السنة
2018
الرقم
1034
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــــن: باسم مرشد إسحق مسودي / الخليل

           وكلاؤه المحامون: شريف و/أو حسام و/أو نسيم مسودي / الخليل

المطعون ضدهم: 1) حسين حاج محمود عبد الله الزغير / الخليل - سكان عمان

                      2) عفيف محمود عبد الله الزغير / الخليل - سكان عمان

                      3) رشاد محمود عبد الله الزغير / الخليل - سكان عمان

                      4) عبد اللطيف محمود عبد الله الزغير / الخليل - سكان عمان

                      5) محمد مروان محمود عبد الله الزغير / الخليل - سكان عمان

                       بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم محمود عبد الله الزغير بواسطة

                       وكيلهم نضال محمد سعيد الزغير بموجب الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دولة

                       فلسطين في الأردن بتاريخ 24/12/2009 سجل 923 صفحة 46/2009

           وكيلهم المحامي: زين الدين وصوص / الخليل

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 04/06/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقم 400 و420/2017 الصادر بتاريخ 14/05/2018، المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لموالاة السير بالدعوى الأساس رقم 7/2010 حسب الأصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن وفق ما يلي:-

1- أخطأت المحكمة في رد الطلب حيث أن الدعوى رقم 7/2010 مردودة لعلة عدم الخصومة كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

2- أخطأت المحكمة بمخالفتها للقانون في رد الطلب كون الدعوى رقم 7/2010 مردودة للجهالة الفاحشة، إذ بالرجوع إلى وكالة المحامي هشام أبو شيخة التي أقيمت الدعوى على أساسها موقعة من نضال محمد سعيد الزغير بصفته وكيلاً عاماً بموجب الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الأردن بتاريخ 24/12/2009 سجل 923 صفحة 46/2009 دون ذكر أسماء الموكلين الذي أقام الدعوى بخصوصهم ودون تحديد موضوع الدعوى.

3- أخطأت المحكمة في رد الطلب مخالفة للقانون، ذلك أن الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب هي قضية مقضية، لوجود قضية أخرى أقيمت تحت الرقم 322/2008 (المبرز ن/1) وهي ذات الموضوع محلاً وسبباً وبين نفس الأطراف وصدر بها حكم نهائي في 04/03/2009 واكتسب الدرجة القطعية.

4- أخطأت المحكمة في عدم التطرق لمعالجة جميع أسباب الطلب وعدم بحثها في القرار موضوع الطعن وضمها للدعوى الأساس.

5- أخطأت المحكمة في رد الطلب لعلة التقادم.

6- أخطأت المحكمة في رد الطلب كون مورث المطعون ضدهم قام ببيع العقار بموجب اتفاقية البيع، وأن الطاعن قام بشراء العقار من المدعو يوسف الجعبري والذي بدوره قام بشرائه من محمد وليد الشريف وهو من يتصرف بهذا العقار المباع له من تاريخ البيع.

7- أخطأت المحكمة في رد الطلب حيث أن الدعوى مقامة على أساس أن العقار هو ملك في حين أن العقار هو من العقارات الوقفية.

8- أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى رقم 7/2010 حيث أنها مستندة إلى إخراج قيد ورد فيه أن المدعي يملك حصة واحدة من أصل حصتين وليس كامل العقار.

9- أخطأت المحكمة في عدم اعتماد البينات المقدمة في الطلب رقم 503/2013 كبينة لهم، كما أخطأت المحكمة في حرمان الطاعن بجسة 27/03/2017 من تقديم باقي بينته لدى محكمة الدرجة الأولى.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار موضوع الطعن والحكم برد الدعوى رقم 7/2010 و/أو اتخاذ القرار المناسب مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الأوراق نجد أن القرار الطعين قضى برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لموالاة السير في الدعوى الأساس رقم 7/2014 حسب الأصول والقانون.

ولما كانت المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد بينت طبيعة الأحكام التي يحق للخصوم الطعن فيها بالنقض وهي الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، إذا كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فيما أكدت المادة (226) من ذات القانون على أن الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الاستئنافية.

وبإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى محل الطعن نجد أن القرار المطعون فيه إذ قضى بالنتيجة إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع - محكمة الدرجة الأولى - لموالاة السير في الدعوى رقم 7/2010، الأمر الذي يبين أن هذا القرار لا يعد من الأحكام النهائية التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض مما يغدو معه الطعن والحالة هذه مستوجباً عدم القبول قانوناً.

لهــــــــــذه الأسبـــــــــاب

لهذه الأسباب ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى الأساس حسب الأصول وأحكام القانون.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

            

      ن.ر