السنة
2018
الرقم
788
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش 

 

 

                استئناف 788/2018

المستانفه

:

شركة ترست العالمية للتامين/ بيت لحم  

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح / بيت لحم

المستأنف عليها

:

نسيبة خليل على الحجاجله/ بيت لحم

وكيلها المحامي

:

سند جعفر / بيت لحم

 

 

            استئناف رقم 819/2018

المستانفة

:

نسيبة خليل على الحجاجله/ بيت لحم

وكيلها المحامي

:

سند جعفر / بيت لحم

المستانف عليها

:

شركة ترست العالمية للتامين/ بيت لحم

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح

 

القرار المستأنف: - القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المستعجل رقم 312/2018 الصادر بتاريخ 25/10/2018 والقاضي بإلزام شركة ترست العالمية للتامين بدفع تكلفة العملية الجراحية التي تحتاجها المستدعية نتيجة الحادث مبلغ 30 الف شيكل والزامها بدفع 1746 شيكل بدل مصاريف طبية على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الاستئناف على النعي على الحكم المستأنف  انه جاء مخالف للمادة 160 من قانون التامين.

بالمحاكمة الجارية تقرر اعتبار الاستئناف 819/2018 استئنافا تبعيا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وفي اول جلسة للمحاكمة في الاستئناف 788/2018 وتقرر قبول الاستئناف 788/2018 شكلا لوروده في الميعاد وكرر كل من الوكلاء لائحة الاستئناف المقدمة من قبله ملتمسا اعتبارها مرافعة له.

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة، فان المحكمة تجد ومن خلال اقوال المصابه ( المستانفة بالاستئناف 819/2018) بجلسة 10/10/2018 فقد ورد قولها ( انا لم ادفع تكاليف العلاج عند وقوع الحادث في المستشفى كما ان المحكمة تجد ان الاوراق والسندات التي تقدمت بها المستدعية بالطلب 312/2018 قد تم الاعتراض عليها من قبل وكيل الشركة حيث نازع هذا الاخير بتعلق تلك السندات والاوراق بنفقات العلاج بالحادث موضوع الدعوى وبالتالي فان الحكم للمستدعية بنفقات العلاج المذكورة والحالة هذه لا يتسع ونطاق الدفعات المستعجلة الحالية حيث كان يتوجب ان يترك امر البث بالحكم بخصوصها بالدعوى الاساس لان الحكم بنفقات ومصاريف العلاج للمصاب لا يكون الا بحالة دفع تلك النفقات والمصاريف بالفعل من قبل المصاب حسب نص المادة 160/1 من قانون التامين.

اما بالنسبة للحكم بإلزام الشركة المستأنف عليها بتكلفة العملية الجراحية البالغ 30 الف شيكل فان المحكمة تجد ابتداء ان تقدير تكاليف العملية سلفا والحكم بهذه التكاليف لصالح المصاب هو امر سابق لاوانه طالما ان العملية لم تجري بالفعل وطالما ان التكلفة كانت تقديرية وبما ان الشركة وحسب المادة 160 من قانون التامين لا تلزم الا بالنفقات التي يتحتم دفعها وان العملية لم تجري بعد ولا يتحتم دفع تكاليفها الا بعد اجراءها.

 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف 788/2018 موضوعا والغاء الحكم المستانف وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية بدلالة المادة 160 من قانون التامين الحكم بالزام الشركة المستانفة بالاستئناف 788/2018 بتغطية اية مصاريف او نفقات لازمة لاجراء اية عملية مستقبلية ناتجة بسبب الحادث للمستانف عليها نسيبة خليل علي الحجاجله من بيت لحم والزام الشركة المستانفة المذكورة بتغطية كافة نفقات علاج المستانف عليها التي يتحتم عليها دفعها لجمعية بيت لحم العربية للتاهيل ورد الاستئناف 819/2018 موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/ 11/ 2018

 

الكاتب

 

                      رئيس الهيئة