السنة
2018
الرقم
1143
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد  عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــــنون: 1- نهيل يوسف مفضي شاليان / اريحا.

                          2- يوسف جميل بنيامين شاليان / اريحا.

                          3- ابراهيم جميل بنيامين شاليان / اريحا.

                          4- بنيامين جميل بنيامين شاليان / اريحا.

                وكيلاهم المحاميان: داود بركات و/أو ثائر مشعطي/ اريحا.

المطعون عليها: بطريركيه الارمن الارثوذكس / القدس.

           وكيلها المحامي: رائد اعميه / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 27/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة اسئتناف القدس بتاريخ 8/5/2018 في الدعوى التنفيذيه رقم 176/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وبأنه غير معلل تعليلاً وافياً.

والتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الاحكام الصادره عن محاكم الاستئناف في الدعاوي التنفيذيه هي أحكام قطعيه، لا تقبل الطعن بطريق النقض، فإن الطعن الماثل وبصرف النظر عن اسبابه يغدو مستوجباً عدم القبول.

لهـــــــــــذه الاســــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائه دينار اتعاب محاماه.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2018