السنة
2018
الرقم
1153
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعـــــــن: محمد علي عساف البدارين

           وكيله المحامي: علاء الدغامين / الخليل

المطعـون ضده: عيسى جمال أحمد أبو سيف

           وكيله المحامي: محمد الحوامدة / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/06/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/05/2018 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما أن الطاعن لم يتبلغ قرار تكليفه بدفع فارق الرسم إلا بتاريخ 20/06/2018.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية أصدرت بتاريخ 25/03/2018 قرارها القاضي بشطب الاستئناف، فيما تقدم الطاعن باستدعاء بتاريخ 16/05/2018 يطلب فيه إعادة الدعوى لجدول الدعاوى قيد النظر.

بتاريخ 17/05/2018 وعلى ذات الاستدعاء قررت المحكمة (إجابة الطلب بتجديد الاستئناف وإعادته لجدول القضايا وتعيين موعد لرؤيته يبلغ به الأطراف حسب الأصول شريطة قيام المستدعي (الطاعن) بدفع فارق الرسم المقرر قانوناً خلال مدة أسبوع).

بتاريخ 29/05/2017 أصدرت المحكمة حكمها القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

والذي نراه في هذا الذي تم بيانه أنه ما كان على محكمة الاستئناف أن تبادر إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن طالما أن الطاعن لم يتبلغ قرارها القاضي تكليفه بدفع فرق الرسم، إذ لا يصار إلى اتخاذ أي إجراء قبل تبليغه قرارها القاضي بدفع فارق الرسم، ناهيك عن أن تخلف الطاعن عن دفع فارق الرسم بعد تبلغه ومضي الميعاد المقرر الذي ضربته المحكمة يقتضي وعلى ما أفصحت عنه المادة 215 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف لا اعتباره كأن لم يكن.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها على أن يكلف الطاعن بدفع فرق رسم التجديد خلال مدة أسبوع من تاريخ تبلغه هذا الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

         ن.ر