دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي ، عصام الانصاري.
الطــــاعــــــنان : 1. انتصار خالد رشيد سليم/ البيرة.
2. هيثم خالد رشيد سليم/ البيرة.
وكيلهما المحاميان : براء مخو ، عمر مناصره مجتمعين و / أو منفردين / رام الله / الارسال.
المطعون ضده : عبد الغني كايد عبد الغني سليم / رام الله.
وكيله المحامي : احمد الصياد.
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 08/07/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن رقم508/2017 بتاريخ 30/05/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الدعوى 473/2015 بداية رام الله والغاء سند تامين الدين رقم 597/2013 تاريخ 18/09/2013 المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله ومنع المدعي عليه الثاني من مطالبة المدعي بالمبلغ محل عقد الرهن المذكور مع الزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-
وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و / أو موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والاتعاب.
المحكـــــــــــــمة
وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عبد الغني كايد عبد العظيم سليم كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 473/2015 لدى محكمة بداية حقوق في مواجهة المدعى عليهما.
بموضوع فسخ وابطال سند تامين دين مقابل اموال غير منقولة (رهن) لدى دائرة تسجيل الاراضي في رام الله رقم 597/2013 على قطعة الارض رقم 195 حوض 11 القطرواني من اراضي عطارة قضاء رام الله ومنع المطالبة بمبلغ (40000) دينار اردني.
وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى
باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها رقم 473/2015 بتاريخ 28/02/2017 المتضمن رد الدعوى مع تضمين المدعى الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة.
لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 508/2017 بتاريخ 30/05/2018 .
المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الدعوى 473/2015 بداية رام الله والغاء سند تأمين الدين رقم 597/2013 تاريخ 18/09/2013 المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله ومنع مطالبة المدعي عليه الثاني للمدعي بالمبلغ محل عقد الرهن المذكور.
مع الزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي عليهما فطعنا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهما في 08/07/2018.
وعن اسباب الطعن :
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب يشكل طعتاً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر وزن وتقدير البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها ما يعززها من الواقع المستند الى البينات المقدمة في هذه الدعوى.
وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في مطالبة المدعي عبد الغني كايد عبد الغني سليم للجهة المدعى عليها بفسخ والغاء وابطال سند تأمين دين مقابل اموال غير منقولة لدى دائرة تسجيل الاراضي في رام الله رقم 597/2013 على فطعة الارض 195 حوض11القطرواني من اراضي عطارة قضاء رام الله ومنع مطالبة بمبلغ (40000) دينار وعلى سند من الوقائع التالية:
اي قبل ابرام العقد الا ان مأمور التبليغات لم يقم بإجراء التبليغ حسب الاصول الامر الذي منح المدعي عليها فرصة اضافية لابرام عقد الرهن بقصد الاضرار بالمدعى.
5. عندما علم المدعي بوجود رهن على كامل حصصه في قطعة الارض المذكورة حيث انه يعمل طبيب في ايطاليا حيث قطع عمله هناك وعاد الى البلاد لكي يتاكد من صحة ما علم به من ابرام عقد الرهن المذكور وقد تأكد له ذلك.
وبالتالي أقام هذه الدعوى بموضوعها سالف الذكر.
وحيث نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبعد ان استعرضت البينات المقدمة وجدت ان نص الوكالة المبرز م/01 اتصلت بتوكيل المستأنف لزوجته المستأنف عليها الاولى في القطعة رقم 195 حوض 11 القطرواني من اراضي عطارة..... وتمثيله امام البنك للرهن وتوقيع سندات الرهن وقبض بدلات الرهن ..) وبان نص الوكالة لا يشمل عبارة نقل الملكية اي انها لا تتضمن البيع ونقل الملكية وامام صراحة ذلك النص الذي منح الوكيلة حق توقيع سندات الرهن لمصلحة البنوك فقط ولم يرد النص مطلقاً بتوقيع سندات الرهن للكافة او بنص عام وطالما ان ترتيب الحق العيني على العقار يحتاج الى نص خاص صريح في الوكالة ولا يقبل عمومية النص.
هذا وقد خلصت محكمة الاستئناف الى القول ان سند الرهن الموقع جرى توقيعه مما لا يملك حق توقيعه لينحدر به الى البطلان الموجب فسخه وبالتالي منع مطالبة المدعي عليه الثاني من مطالبة المدعي بالمبلغ محل عقد الرهن.
وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من بينة ادت اليها ذلك ان الوكالة الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل المبرز م/01 وان تضمنت قيام الوكيل عبد الغني كايد عبد الغني سليم بتوكيل المدعى عليها الاولى انتصار خالد رشيد سليم في القطعة رقم 195من الحوض11 القطرواني من اراضي عطارة .
وبالتالي حق تمثيله امام الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما فيها دوائر الاراضي والمساحة ودوائر التسجيل والاثار وغيرها وكذلك تمثيله امام البنوك للرهن امام البنوك وتوقيع سندات الرهن وقبض بدلات الرهن لهذه الاراضي ... الخ.
الا ان هذه الوكالة وفي ضوء الخصوص الموكل به الوكيل لا تعطي للوكيل انتصار خالد رشيد سليم الاقتراض (الدين) من الدائن هيثم خالد رشيد سالم بقيمة (40000) دينار باسم الموكل عبد الغني كايد عبد الغني سليم وبالتالي وضع قطعة الارض موضوع الدعوى تأميناً للدين المذكور فالاقرار بالدين من قبل الوكيل عن الموكل يحتاج الى نص خاص في الوكالة وبالتالي ولطالما ان الوكالة الخاصة م/01 لا تتضمن للوكيل انتصار الصلاحية بالاستدانة او بالاقرار بدين لصالح الدائن المدعي عليه الثاني يجعل تصريح الوكيل بسند التأمين بهذا الخصوص عن المدعي (المطعون ضده) باطلاً والرهن الذي بني عليه كذلك باطلاً.
وحيث ان ما سلف ذكره يستتبع منع المدعي عليه الثاني من مطالبته للمدعي بالمبلغ محل عقد الرهن فإذا بطل الشئ بطل ما في ضمنه هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع القانون لا تنال منه هذه الاسباب ولاتجرحه ويتعين ردها.
وفي ذلك نجد ان الحكم بأتعاب المحاماة يتصل بالجهد المبذول.
وحيث رأت محكمة الاستئناف ان الجهد المبذول يستأهل الحكم بمبلغ الف دينار فإنه لا تثريب عليها في ذلك .
مما يتعين عليه رد هذا السبب.
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتاييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً في 19/2/2019