السنة
2018
الرقم
1220
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــاده القضــاة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي.

الطــــاعــــــن : المحامي امير زهدي عبد الفتاح التميمي / رام الله    

                         وكيله المحامي : معن صالح التميمي / رام الله.

المطعون عليه: غازي قاسم احمد العجولي /رام الله

  

 الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/07/2017 الطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف   رام الله بتاريخ 30/05/2018 في الاستئناف المدني رقم 1416 /2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون تأويلاً وتفسيراً وتطبيقاً ، حيث خالفت المحكمة المادة (220) من الاصول المدنية والتجارية والمادة 46/2 من قانون المحامين النظاميين رقم 11لسنة 1966 والمادتين 1516 و 1517 من مجلة الاحكام العدلية.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى مع الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم المطعون فيه يتصل بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 30/10/2017 في الجلسة رقم (19) والمبلغ للمستأنف (الطاعن بالنقض الماثل) بتاريخ 16/11/2017 القاضي برد الاعتراض رقم 5/2017 المقدم من المستأنف ، والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب في دعوى تقدير الاتعاب رقم 47/2015 بتاريخ 30/10/2017 والقاضي برد دعوى تقدير الاتعاب والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

ولما كان الحكم المطعون فيه هو من الاحكام النهائية غير القابلة للطعن بطريق النقض وفقاً لما نصت عليه المادة 46/2 من قانون المحاميين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 66 الساري المفعول التي جاء فيها " تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابيه ، وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ، ويكون حكمها نهائياً وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء".

   الامر الذي تقرر معه عدم قبول الطعن.

                                   لـــــــــهذه الاسباب

                           تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2019