السنة
2018
الرقم
830
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنف : عامر محمد سعيد شواهنة/ جنين

               وكيلها المحامي اسلام سمور/ جنين

 

  المستأنف  عليه : شركة المشرق للتامين/ جنين

                       وكيلها المحامي سالم النقيب/ نابلس

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية 59/2015 بتاريخ 13/3/2018 حضوريا قابلا للاستئناف المتضمن رد دوعى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1. ان القرار المستانف تضمن تصدي محكمة الدرجة الاولى لدفوع لم يقم وكيل الجهة المدعى عليها باثارتها في لائحته الجوابية.

2. اخطات المحكمة في تسبيب حكمها حيث اعتمدت على بينات متناقضة مقدمة من قبل الجهة المدعى عليها.

3. اخطات المحكمة فيما خرجت اليه من تسبيب لحكمها برد دعوى المستانف.

4. المحكمة جانبت الصواب في البند السادس باعتبار عقد التامين هو عقد تسري عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة باضرار مادية لحقت بالمركبة موضوع الدعوى.

و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد سامر محمد سعيد شواهنة يقول بانه لا يعرف من كان يقود المركبة  و انه يقال بان المرحوم رامي شواهنة كان يقودها و يقال بان والده كان يقودها.

و بالرجوع الى البينة المقدمة  من المدعي عليها فان الشاهد محمود تركي احمد شواهنة يقول بان من كان يقود المركبة هو نفسه الشاهد و انه ليس صحيحا ان ابنه رامي هو من كان يقود المركبة.

و بالرجوع الى المبرز س/1  و هو لائحة اتهام و القرار الصادر بشانها فانه يشير الى عدم ثبوت تاجير المركبة موضوع الحادث.

و  تشير المحكمة الى انه يثبت من افادة الشاهد محمود تركي احمد شواهنة امام الشرطة بان المرحوم  رامي  هو من كان يقود المركبة وقت الحادث و حيث ان رامي المذكور حسب ما هو ثابت من المبرز م ع/1 يبلغ عمره 21 سنة و انه حصل على  رخصة القيادة  بتاريخ 14/7/2011 و انها كانت منتهية في 15/7/2017 .

و بتدقيق المحكمة في بوليصة التامين فانها تشتمل على استثناء للسائق الذي يقل عمره عن 24 سنة و كل من كانت رخصته منتهية  لمدة تزيد على 21 يوما.

وعليه و بما ان السائق الذي ثبت للمحكمة بانه كان يقود المركبة يعتبر غير مغطى تامينيا لمخالفته لشرط العمر و سريان رخصة المركبة على النحو المذكور و حيث يثبت من المبرز س/2 ومرفقاته بما فيها افادة تركي المذكور و مفادها ان من كان  يقود المركبة هو رامي المذكور التي جاءت ايضا ضمن المبرز س/1 و هو الملف التحقيقي لدى شرطة المرور فان المسؤولية عن التغطية التامينية لا تعتبر قائمة.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا و التصديق علىى القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة