السنة
2018
الرقم
1821
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : ابراهيم محمد ابراهيم سعد الدين / بديا.

                     وكيلاه المحاميان: سهيل  عوده و/او وجدي قواريق / قلقيليه.

المطعون عليه : محمود محمد سليمان صالح /بديا.

                      وكيلاه المحاميان: وجدي عامر و/او شمس الدين سلامه / بديا.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2018 لنقض الحكم الصادر ن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 9/12/2018 في الاستئناف رقم 3635/2018 المتضمن رد الاستئناف التنفيذي موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً، وان الحكم المطعون فيه لم يكتسب الدرجة القطعيه بعد.

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بدعوى تنفيذيه فإنه وعلى ما جرى عليه قضاء النقض ان الاحكام الصادره عن محكمة الاستئناف في الدعاوى التنفيذيه لا تقبل الطعن بطريق النقض الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2019