السنة
2018
الرقم
1543
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : الحق العام (النيابه العامه).

المطعون ضدها : شركة رويال الصناعية التجارية / الخليل.

                      وكيلها المحامي: محمود شحاده.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/11/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/10/2018 عن محكمة الجمارك الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 03/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وكذلك ابطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى واعادة الاوراق الى مصدرها لتنظر من قبل هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه لمخالفته لقرار المحكمة الدستورية في الطعن الدستوري رقم 7/2017 الصادر يتاريخ 8/5/2018 القاضي بعدم دستورية الماده 167 والماده 170 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962.

وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجه نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبغض النظر عن اسباب الطعن.

          ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة الجمارك الاستئنافية استناداً لاحكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وهو قانون خاص، ولما كان القانون المذكور قد خلت احكامه من حق الطعن في احكام محكمة الجمارك الاستئنافيه بطريق النقض ولم يجر على احكامه أية تعديلات بهذا الخصوص بموجب القرار بقانون رقم 23/2018 وعليه ولما كان ذلك فإن الطعن والحالة هذه يغدو مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2018