السنة
2018
الرقم
1769
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عبد الغني العويوي ، فريد عقل ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري

 

الطــــاعــــــن : مصطفى حمدي رجب ابو ساره / الخليل / الحرس

             وكلاؤه المحامون باسم وشريف ونسيم مسودي / الخليل - مجتمعين و/او منفردين

المطعون ضـده : محمد ياسين عزت ابراهيم ابو منشار / الخليل / نمره

                  وكيله المحامي حاتم ملحم واخر

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2018 لنقض القرار الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 872/2018 بتاريخ 05/12/2018 المتضمن       رد الإستئناف شكلاً كونه منصب على قرارات غير قابلة للاستئناف استقلالاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه .

وتلخص الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً .

2- يشترط لصحة الدعوى للقول بصحة نظر طلب تعيين القيم استيفاء الرسم وبالتالي اخطأت المحكمة برد طلب تكليف المطعون ضده بدفع فارق الرسم .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس للسير بالدعوى حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن الاستئنافي قد انصب على القرار الصادر من محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/11/2018 في الطلب 740/2018 المتفرع عن الدعوى الحقوقية 1017/2018 المتضمن رد الدفع المثار من قبل وكيل المستدعى ضده المتعلق بدفع فرق الرسم وكذلك رفض طلب المستدعى ضده بالانتقال لرؤية الطلب رقم 767/2018 لرد الطلب رقم 740/2018 .

وحيث ان محكمة استئناف القدس قررت بتاريخ 05/12/2018 وبموجب الطعن رقم 872/2018 رد الاستئناف شكلاً لاتصاله بقرارات لا تقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً .

وحيث ان هكذا قرار بمفهومه سالف الاشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقا لاحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

وحيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا قرار امام محكمة النقض .

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

 

حكماً صدر تدقيقاً في 08/01/2019