السنة
2018
الرقم
1588
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنه : شركة العليمي لتجارة السيارات العاديه العامه / طولكرم.

                    وكيلها المحامي : تامر صباح / من طولكرم.

المطعون ضـده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الطرق / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2018 لنقض القرار الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 647/2018 بتاريخ 23/10/2017 المتضمن عدم قبول لاستئناف شكلاً وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- جاء الحكم متناقضاً في محتواه .

وطلب وكيل الشركه الطاعنه قبول الطعن شكلاً واجراء المقتضى القانوني والزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم محل الطعن الماثل المتضمن رد الاستئناف شكلاً قد اتصل في القرار الصادر من محكمة بداية طولكرم بالطلب المدني رقم 159/2013 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 221/2013 المضتمن رد طلب ادخال المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع المشار الى أسمائهم في الطلب كمدعى عليهم في الدعوى رقم 221/2013.

وحيث ترى محكمة النقض ان القرار الصادر بنتيجه طلب الادخال لا يقبل الإستنئاف طبقاً لاحكام الماده 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبأن القرار الصادر من محكمة الإستئناف المتصل بنتيجة القررا الصادر بطلب الادخال لا يقبل الطعن بالنقض إذ لا طعن بدون نص ناهيك عن ان هكذا قرار صادر من محكمة الإستئناف لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطرق انقض وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل لا يقبل الطعن بطريق النقض.

          الأمر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل واعتبار الطلب المؤرخ في 14/11/2018 المقدم من الشركه الطاعنه حول ضم الدعوى الإستئنافيه رقم 647/2018 مستنفداً لغرضه في ضوء النتيجه التي ال اليها الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 3/12/2018