السنة
2018
الرقم
1549
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة الساده : د.نصار منصور، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري

 

الطــــاعــــــنة : بلدية رام الله

           وكلاؤها المحامون : فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة مجتمعين و/أو منفردين / رام الله

المطعون ضـده : ميشيل داود يعقوب طنوس / رام الله

        وكيله المحامي : نبيل مشحور 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 08/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن 953/2018  بتاريخ 31/ 10 / 2018  المتضمن عدم قبول الاستئناف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف لعدم المطالبة بها وإعادة الأوراق الى مرجعها لموالاة السير بها من النقطة التي وصلت اليها .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في تفسير نص المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

2- +3 وقد عللت المحكمة حكمها بعدم القابلية للطعن استناداً الى تفسير خاطئ .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً بالنتيجة رد الطعن المقدم شكلاً و/ أو موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف والأتعاب .

المحكـــــــــــــمة

و بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير الى أن المستدعي المجلس البلدي لبلدية رام الله كان قد تقدم بالطلب رقم 646/2018 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المستدعى ضده ميشيل داود يعقوب طنوس لغايات ادخال فريق ثالث بالدعوى رقم 1161/2016 المقامة من المستدعى ضده المتصلة ببدل تعويض عن استملاك وبالاستناد الى الأسباب والوقائع الواردة في لائحة الطلب .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية رام الله حكمها المتضمن رد الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة الفصل في الدعوى التي يتفرع عنها هذا الطلب التي تحمل الرقم 1161/2016 وبذات الوقت الانتقال لرؤية الدعوى رقم 1161/2016 المتفرع عن هذا الطلب .

لدى طعن بلدية رام الله في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 953/2018 بتاريخ 31/10/2018 المتضمن عدم قبول الطعن الاستئنافي وإعادة الأوراق الى مرجعها لموالاة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها .

وحيث ترى محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يتصل بطلب الادخال الشخص الثالث في الدعوى الموضوعية وبأن ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها بعدم قبول الطعن الاستئنافي لا يجعل من حكمها قابلاً للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت طريق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية فقط آخذين بعين الاعتبار أن خطأ محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن وعلى فرض صحته لا يبرر لمحكمة النقض قبول الطعن الماثل .

 هذا وبالوصول الى أن الطعن الماثل غير قابل لمحله ويتعين معه عدم القبول .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 05/03/2019

الكاتـــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

    م.د