السنة
2018
الرقم
650
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

 الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنفين : 1- شركة الطريفي للمقاولات والاعمار م.خ.م / رام الله

              2- جميل يوسف مصلح الطريفي/ رام الله

              3- سلام جميل مصلح الطريفي/ رام الله

              4- لؤي جميل مصلح الطريفي/ رام الله

               وكيلهم المحامي يوسف شوكت وموسى علي وجهاد سامي/ رام الله

المستانف عليها: شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

                وكيلها المحامي مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفين بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني 319/2018 في 19/4/2018 المتفرع عن الدعوى 1269/2017 والقاضي برد الطلب لسبق الفصل فيه مع الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1. ان القرار مخالف للقانون والاصول وقاصر وغير معلل.

2. ان المحكمة اخطأت بالقول بعدم وجود رابط بين التسهيلات موضوع الطلب.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ الحكم وقبول الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، في 30/5/2018 تقرر تكليف وكيل المستانفين تعديل لائحة الاستئناف واقتصارها على اسماء المستانفين الذي هو وكيل عنهم فقط دون الباقي ثم اجلت الجلسة لمرتين لاهداف المصالحة وفي 16/1/2019 تقدم بلائحة معدلة وطلب وكيل المستانفين قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستانف عليها الامر للمحكمة وفي 11/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كررت لائحة الاستئناف وانكرت من الخصم وفي 4/3/2019 ترافع وكيل المستانفين طالبا اعتماد لائحة الاستئناف كمرافعة له وطلب وكيل المستانف عليها رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم لغايات المداولة واصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما تم من اجراءات والى المرافعات الختامية نجد انه من الثابت تقديم المستانفين لطلب سابق امام محكمة الدرجة الاولى حمل الرقم 1422/2017 وصدر حكماً بذلك الطلب بتاريخ 31/12/2017 وتم الطعن به من قبل المستانف عليها بالاستئناف رقم 118/2018 واصدرت محكمتنا حكمها بالاستئناف الاخير بتاريخ 28/2/2018 قضى برد الطلب الاول 1422/2017 والغاء القرار الصادر فيه.

وبالعودة الى الطلب الصادر فيه الحكم المستانف الحالي رقم 319/2018 فاننا نجد انه قدم بعد صدور الحكم الاستئنافي 118/2018 باقل من عشرين يوما وجاءت اسباب الطلب ذات اسباب الطلب السابق وذات الاطراف وذات الموضوع وان تغيير بعض الوقائع لا يغير من حقيقة ان الطلب السابق هو ذاته الطلب الحالي الصادر فيه الحكم المستانف كيف لا والبينة المعتمدة هي ذاتها المقدمة بالطلب الاول وسماع ذات الشاهد سلام الطريفي احد المستدعين ولم يات في شهادته اية وقائع جديدة تحمل المحكمة على تغيير نتيجة حكمها ولما كانت الاحكام النهائية تحوز الحجية فيما فصلت فيه ولما كان الحكم الاول الصادر من محكمة الاستئناف رقم 118/2018 يجوز الحجية باعتباره حكم نهائي وعملا باحكام المادة 110 من قانون البينات التي تنص على (الاحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا ومسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) وعليه وحيث ثبت ان لا تغيير في الوقائع او الاسباب او الاطراف فان الحكم المستانف يكون صدر متفق والقانون والاصول ومسبب تسبيب صحيح مشيرين الى ان المحكمة كان عليها التوقف عند حدود تبرير الحجية دون الحديث في موضوع الطلب مما يجعل من اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على الحكم المستانف و يوجب ردها.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الزام المستانفين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 25/3/2019.        

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة