السنة
2018
الرقم
646
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنفة: مستشفى الهلال الاحمر الفلسطيني/ رام الله

                 وكيلته المحامية اكرام حج مير/ رام الله

المستأنف عليه :   منير محمود عبد الرحمن دعمه/ البيرة

                           وكيلته المحامية ربى العجلوني/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 903/2013 بتاريخ 3/4/2018 والقاضي الزام المستانفة بدفع مبلغ وقدره مليون واربعة واربعون الف شيكل للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  اخطأت محكمة البداية في وزن البينة.

2.  الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون وبني على اساس غير صحيح.

3.  اخطأت محكمة البداية بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

4.  اخطأت محكمة البداية بعدم رد الدعوى للتقادم.

5.  القرار الصادر عن محكمة البداية مجحف بحق الجهة المستانفة.

6.  القرار الصادر عن محكمة البداية يكتنفه الغموض والقصور في التسبيب والتعليل.

7.  اخطأت محكمة البداية بالحكم بالمبلغ المحكوم به حيث لم يرد في لائحة الدعوى اي تفسير او توضيح لحساب التعويض المطالب به.

8.  اخطأ قاضي البداية في اعتماد نسبة العجز.

9.  الدعوى واجبة الرد لكونها سابقة لاوانها حيث ان المدعي لم يتقدم بشكوى في حينه الى المجلس الطبي او وزارة الصحة او نقابة الاطباء.

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 26/9/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليه وفي جلسة 3/12/2018 ترافع وكيل المستانفة من خلال مرافعة خطية واقعة على 15 صفحة ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام (5 الى 19) وفي جلسة 26/12/2018 ترافع وكيل المستانف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على 7 صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام (22 الى 28) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وقبل الولوج في اسباب الاستئناف فان محكمتنا سوف تبحث في صحة الخصومة من عدمها الامر الذي ان صح فانه يغنى عن بحث جميع اسباب الاستئناف.

بالرجوع الى الحكم المستانف وما تم من اجراءات وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى الاساس، نجد ان المدعي منير محمود عبد الرحمن دعمه قد خاصم مشفى الهلال الاحمر للتوليد والجراحة النسائية لمطالبته بتعويضات ناجمة عن اهمال وخطأ طبي ادى الى عجز كامل بقيمة مليونين شيكل لابنته مروى نتيجة اجراء عملية قيصرية لزوجته وان ذلك نتج بسبب الخطأ من قبل المشفى بالتعامل مع الحالة حيث انه بعد ان تمت الولادة مباشرة حضر احد المختصين واخبر المدعي انه كان يجب عدم اجراء عملية قيصرية حيث انه حسب قولهم كان الجنين متوفي كما كان يجب عليهم حين شعروا ان نبض الجنين ضعيف وكان يعاني نقص بالاكسجين وهذا بناء على تشخيص المشفى قبل موعد الولادة بيوم كان الاحرى بهم ان يقوموا بالعملية القيصرية في حينها لا ان يقوموا بالانتظار حتى يحدث ما حدث وان وكيلة المدعي طلبت في مرافعاتها النهائية التعويض عن مسؤولية المشفى عن ما حدث للطفلة ولذويها جراء الاهمال والتقاعس في اجراء ما يلزم.

المدعى عليها تقدمت بلائحة جوابية وابدت دفعا بان الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة، وانكرت بان الاعاقة التي حدثت للطفلة بعد الولادة ليس لها علاقة بما تم اجراءه للعملية القيصرية وفق ما هو وارد في التقرير الطبي الصادر عن الدكتورة رندة العاصي اخصائية نسائية وتوليد.

وبالاطلاع على الوكالة بالخصومة لوكيل المدعي، فاننا نجد ان الاب (منير دعمه) قد وكل بصفته الشخصية فقط وكيله المحامي لغايات اقامة الدعوى للمطالبة بتعويضات عن خطأ واهمال بقيمة مليونين شيكل من المدعى عليها مشفى الهلال الاحمر للتوليد والجرحة النسائية.

المحكمة وبعد استعراض الوقائع الثابته لديها، نقول ان الخصومة القضائية من النظام العام وتملك المحكمة والخصوم ان يتمسك بها في اي مرحلة من مراحل الدعوى، وتعتبر الدعوى الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق للالتجاء الى القضاء لتقرير حقه او حمايته، فاذا لجأ الى القضاء فانه باشر حقه في الدعوى، والحق في الدعوى يقتضي التمتع بشروط خاصة تسمى عادة شروط قبول الدعوى التي تتمثل في الصفة والمصلحة وفقا لاحكام المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

و تعتبر الصفة صلاحية الشخص في رفع الدعوى ومباشرة الاجراءات القضائية من اجل حماية الحق المدعى به  ، وعليه لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون، اي بمعنى ان الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة، وتنسب الدعوى ايجابا لصاحب الحق وسلبا لمن اعتدى على هذا الحق، والحالة هذه فان توكيل الاب المدعي للوكيل المحامي وتوقيعه على الوكالة الخاصة بصفته الشخصية دون ذكر بصفته ولي عن ابنته القاصر مروى، تجعل من الصفة غير متوافرة في هذه الدعوى الامر الذي لم يلتفت اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى الذي كان عليه التأكد من صحة التمثيل الصحيح والتحقق من وجود الصفة ابتداءا سيما وان المدعى عليها قد ابدت دفعا باللائحة الجوابية ان الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة مما يغدو ان الحكم المستانف واجب الالغاء وتكون معه الدعوى غير مقبولة لعدم توافر الصفة الامر الذي يغني عن بحث اسباب الاستئناف لعدم الجدوى.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 903/2013 لتقديمها من غير ذي صفة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 30/1/2019.