السنة
2018
الرقم
1173
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                      وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

   المستأنف : محمد احمد حسن أبو فخيده / رام الله

                        وكيله المحامي احمد أبو فخيده / رام الله 

المستأنف عليهما : 1- عبد الناصر حامد حسن أبو فخيده / رام الله - راس كركر

                   2- سامح سميح احمد أبو فخيده / رام الله - راس كركر

                      

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1018/2018 والصادر بتاريخ 09/10/2018 والقاضي برد الطلب

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 102 من قانون الأصول

2- اخطات المحكمة برد الطلب بناء على ان النظر به  يتطلب الدخول بأصل الحق

 

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 02/11/2018 تم نظر الاستئناف بحضور فريق واحد نظرا للأثر الناقل للاستئناف وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمت الى أوراق الضبط واعطيت الأرقام 2 . 3 وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم و بجلسة 28/11/2018 تمت تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية .

 

المحكمة

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة تجد ان أسباب الاستئناف قد انصبت حول خطأ قاضي الأمور المستعجلة برد الطلب كونه يمس بأصل الحق وان محكمتنا سوف تعالج أسباب الاستئناف معا لعدم التكرار

وبالرجوع الى القرار المستأنف والى ظاهر البينات المقدمة امام قاضي الأمور المستعجلة تجد ان المستأنف قد خاصم المستأنف عليهم في أسباب الطلب المستعجل وموضوعه وقف التصرف والاعتداء على  عقار وقد جاء على سند من القول ان المستدعي  وبموجب اتفاقية قسمة رضائية بين كافة الورثة من العام 1995 يتصرف بحصته الارثية ومن ضمنها قطعة الأرض التي تحمل الأرقام 809 و 810 من الحوض رقم 1 والتي تبلغ مساحتها 7486 متر مربعا من أراضي قرية الجانية موقع الغوارة وان المستدعى ضده الأول قام باقتلاع شتلات تين وزيتون وعنب وقام بتسوية الأرض وتسييجها بسياج حديدي والمستدعى ضده الثاني قام بأعمال تجريف وبناء وتعدى على حدوده وقدم المستأنف نفسه للشهادة والمبرز ط /1 والمتضمنة اتفاقية قسمة رضائية وصوره عن مخطط مساحة ومخطط مساحة اخر صادر عام 2015 وكفالة عطل وضرر المبرز ط /2

ان قاضي الأمور المستعجلة قد قرر رد الطلب بتاريخ 09/07/2018 واننا نجد من خلال البينة المقدمة المذكور أعلاه والتي جاءت دون ترابط في الايلولة و التسلسل بالملكية  من حيث اخراج القيد وحجة حصر الإرث سيما ان اتفاقية القسمة الرضائية لم يبين فيها رقم قطعة الأرض او حدودها ومخطط المساحة غير موقع من أصحاب العلاقة لغايات الوصول الى من هو المالك او الوريث والمتصرف وبالتالي نتفق مع ما توصل اليه قاضي الأمور المستعجلة برد الطلب من هذه الناحية إضافة الى رد الطلب عن المستدعى ضده الثاني الذي لم يثبت انه اعتدى على الأرض موضوع الدعوى مما يغدو ان أسباب الاستئناف واجبة الرد

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وغياب المستانف عليهما وافهم في 28/11/2018