السنة
2018
الرقم
721
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :   جمال عبد الرحمن حمدان مره / أبو فلاح

                وكيله المحامي محمد علي امين ربعي / رام الله

المستأنف عليهم:  1- مأمور تسوية أراضي أبو فلاح بالإضافة لوظيفته   

                         2- مجلس قروي أبو فلاح

                         3- لجنة التنظيم والبناء

                         4- نايف محمد حسن نزال

                         5- علي سعيد علي شومان

                   وكيل 4 و 5 المحامي  مؤمن صدقة ومحمد كراجه / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في حكم المحكمة تسوية أبو فلاح الصادر في 3/5/2018 بالاعتراض رقم 347/2017 والقاضي برد الاعتراض وعدم قبوله سنداً للمادة 12 من قانون التسوية.

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

تتلخص أسباب الاستئناف في مجملها في النعي على الحكم الخطأ في الاستناد للمادة 9 من قانون التسوية ومخالفة القانون الأساسي والمواد 12 و13 من قانون التسوية وان على المحكمة مراعاة قواعد العدل والإنصاف.

 

بالمحاكمة الجارية علنا في 3/9/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليهما 2 و 3 حضورياً وكذلك الرابع وتبليغ الخامس بالنشر والإلصاق والتعليق وفي 17/10/2018 تم محاكمة الأول حضوريا وحضر ممثلا عن 4 و 5 وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وفي 7/11/2018 تقدم وكيل المستأنف عليهما 4 و 5 بلائحة جوابية كررها وترافع الوكيلان تباعاً وصدر حكم محكمتنا الأولى في 13/1/2019 القاضي بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية الموقرة للببت في دستوريه نص المادة 9 من قانون تسويه الأراضي والمياه ووقف السير بالاستئناف و صدر حكم المحكمة الدستورية الموقرة رقم 2/2019 في 10/2/2019 وقضى بعدم دستورية نص المادة 9 المذكورة بالفقرتين 1 و 2 وسريان قرارها من تاريخ صدوره أي من 10/2/2019.

أعيدت يد محكمتنا على الاستئناف وأعيد السير به بعد ورود حكم المحكمة الدستورية الموقرة ثم ترافع الوكيلان وحجزت الأوراق مجدداً للمداولة الى هذا اليوم حيث أعيد تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر هذا الحكم بعد المداولة.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئناف وحكم المحكمة الدستورية الموقرة 2/2019 فأننا نجد ان حكم المحكمة الدستورية يعتبر بمثابة قانون واجب الاتباع من كافة المحاكم وبالتالي قضائها بعدم دستورية تحصين القرارات الصادرة عن مدير التسوية استناداً لنص الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته يجعل من المحكمة تعود الى أحكام سريان القانون من حيث الزمان وخاصة ما ورد في حكم المادة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على (1- يسري هذا القانون على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الإجراءات قبل العمل به ويستثنى من ذلك :...  ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.) والمادة (2) التي تنص على (تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية في فلسطين.)

وقد جاء في حكم محكمة النقض المصرية رقم 393 لسنه 61 المنشور في الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات للمرحوم احمد المليجي على الصفحة 115 (الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه إلا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.)

وكذلك ما ورد   بحكم محكمة النقض السورية رقم 1339 المنشور في مجلة المحامون للعام 1962 ( ان قوانين الأصول تسري على الإجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها باستثناء القوانين المنظمة لطرق الطعن فأنها لا تطبق على الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ متى كانت المواعيد غير منتهية وفقاً للقانون الأخير ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية فإن ذلك يفتح باب الطعن به.)

وكذلك وحكم المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 22 لسنه 18 قضائية في 30 نوفمبر 1995 ( ان ما تنص عليه المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية من ان النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها لا يجوز تطبيقها اعتباراً من نشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية لا يعني أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه وانها بذلك لا ترتد الى الأوضاع والعلائق السابقة عليها ذلك ان كل ما قصد اليه هذا القانون بنص المادة 49 المشار إليه لا يعدو تجريد النصوص القانونية التي قضي بعدم دستوريتها من قوة نفاذها التي صاحبتها عند إقرارها او إصدارها لتفقد بالتالي خاصية الالزام التي تتسم بها القواعد القانونية جميعها فلا يقوم من بعد ثمة مجال لتطبقها.)

(انظر في ذلك كتاب أحكام سريان القانون من حيث الزمان للأستاذ القاضي عبد الله غزلان لسنه 2003.)

 

لذلك

ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للنظر في الاعتراض حسب الأصول والقانون ومن ثم إصدار الحكم المناسب على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24/6/2019.

 

    الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة