الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفه و هدى مرعي
المستأنـف : فريد جلال حسني رزق الله/ طولكرم
وكيله المحامي امجد عطاطرة/ جنين
المستأنـــف عليه : علي احمد عبد المالك بدارنة/ جنين
وكيله المحامي علاء فريحات
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي بداية جنين بتاريخ 22/4/2018 برد دعوى المستأنف.
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
2. ان المحكمة باعتمادها على الكشف لمقدم من المحاسب الذي يعمل لدى لمستانف ضده قد جانب الصواب.
3. المحكمة لم تتطرق لبينة المدعي نهائيا لتعالجها وتبني حكمها عليها.
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق والمداولة ، تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا لذلك فانها ستعالجها مجتمعة.
و عليه و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها منع المطالبة بمبلغ 100000 شيكل.
و تشير الدعوى الى ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها في توزيع الغاز و انه قام بتوقيع مصالحة لدى دائرة التنفيذ وان المدعي في الدعوى التنفيذية رقم 5460/2014 اقر بموجبها بانشغال ذمته بمبلغ 80000 شيكل وانه تم تقسيط المبلغ بواقع 4000 شيكل شهريا وانه تفاجا بتبلغه اخطارا من دائرة التنفيذ للمطالبة بمبلغ 100000 شيكل بموجب كمبيالة مستحقة الاداء في الطلب مع العلم بانه تم الاتفاق مع المدعى عليه على ان هذه الكمبيالة على سبيل الضمان من اجل الالتزام بملف التنفيذ رقم 5460/2014 وان المدعي ملتزم به التزاما تاما.
وبالرجوع الى البينات المقدمة في الدعوى فان المدعي حصر بينته في البينات المقدمة في الطلب رقم 50/2015 المتفرع عن الدعوى الاساس.
وبالرجوع الى البينة المقدمة في الطلب المذكور فان المستدعي كان قد قال بانه قام بتحرير كمبيالة بقيمة 100000 شيكل على سبيل الضمان لحين تسليم حسابات الزبائن للشركة وهي الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي رقم 835/2015 وان الكمبيالة غير مستحقة وانه تم الاتفاق على عدم تنفيذ الكمبيالة وانه وصله اخطار من دائرة التنفيذ وانه راجع الشركة واخبروه بان هناك شيكات معادة من الزبائن يدون بانه قام بتحصيلها.
ثم قال بان هناك كمبيالة اخرى وانه ملتزم بسدادها بواقع 4000 شيكل شهريا وانها نظمت هي و الكمبيالة موضوع الطلب في ذات التاريخ وانها كانت تكملة للمبلغ.
ثم قال بانها لم تكن معبأة وانه وقعها على بياض بحضور الشاهد احمد عبد الفتاح الحاج زهير زكارنة.
وبالرجوع الى البينات المقدمة في الطلب من المستدعى ضده فان الشاهد امجد عبد المالك بدارنة يقول بان المدعي مدين للشركة بمبلغ 177000 شيكل وانه وقع على كمبيالتين بسبب ذلك وان الكمبيالة البالغ قيمتها 100000 شيكل موضوع الدعوى وقع عليها المستدعي وان جميع بيانات الكمبيالة كانت معبأة وقت التوقيع وانها وقعت بعد حصر الدين.
اما الشاهد احمد عبد الفتاح الحاج زهير زكارنة فانه يقول بان الكمبيالة كانت معبأة وانه اتصل عليه شخصيا لتقسيط المبلغ.
وعليه و حيث ان الشاهد احمد زكارنة المذكور الذي اشار المستدعي الى تنظيم الكمبيالة امامه يقول بانها كانت معبأة الامر الذي ينتفي معه قول المدعي و حيث يثبت من قول الشاهد امجد بدارنة بانه تم توقيعها بعد تصفية الدين و ان جميع بياناتها كانت معباة الامر تالذي ينتفي معه قول المستدعي فان الدعوى تكون حرية بالرد و يكون معه القرار المستانف واقعا في محله.
لـــــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.
القاضي القاضي رئيس الهيئة