السنة
2018
الرقم
525
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان :محمد حسين محمود الكامل/ بيت لحم احمد سليمان عبد الرحمن ابو الرب

وكيلاهما المحاميان :محمد شاهين و مالك شاهين

المسـتأنـف عليه  :محمد سليمان سلامة عوض/ اريحا

وكيله المحامي:سنان غوشة

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا في الطلب المستعجل رقم 43/2018 بمنع ووقف اجراء ايه تصرفات او بيوعات  او رهونات او ايه صفقات او معاملات على حصص المستدعى ضدهما في قطعة الارض رقم(11) حوض (33020) من ارض اريحا والمسمى موقع الحيط الوسطان.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1-خطأ  محكمة الدرجة الاولى بتطبيق القانون

2-خطأ محكمة الدرجة بتجاوز الحصص بما حكم به وتعدي حصص اخرى مسجله باسم المستأنفيين لدى دائرة تسجيل الاراض لم يشملها الدعوى ولا الطلب.

3-خالف الحكم المستأنف فيما قضى به الشروط التي يجب ان يثبتها طالب الحماية المستعجلة وان شرط تحقق الضرر لم يثبت من خلال البينه المقدمة.

4-فيما لو افترضنا ان المستأنفين اوقعا تصرفا على حصصها على الارض كالبيع والرهن أو ما شابه ذلك فأين الضرر الذي سيصيب المستانف عليه فيما لو ربح دعوى الشفعة فيما بعد .غنيا عن القول ان الاحكام التي تصدر في دعاوى الشفعة والتي تقبل تلك الدعاوى تفسخ عقود البيع التي استند اليها المشفوع منه والمشفوع عليه وبالتالي تكون اية تصرفات لاحقة من المذكور بالاستناد الى تلك العقود ملغاة ايضا ولا تسري في حق الشفيع لهذا فما جاء على لسان المستانف عليه في هذا الشأن هو مخالف تماما للقانون .

ملتمسن بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بالغاء الحكم المستانف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وتقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية :

  1. ان الحكم المستأنف خارج المدة القانونية ويستوجب الرد شكلا .
  2. ان الاستئناف مردود لعدم دفع الرسوم القانونية .
  3. ان الحكم المستانف جاء موافقا لاحكام القانون واصوله
  4. ان الطلبات المستعجلة لم تشرع لدفع الضرر وانما جاءت لمن يخاف ان يلحق به الضرر مستقبلياً
  5. يبدي المستأنف ضده ان المستأنف قد خسر المواد (102) الى (114) المتعلقه بالطلبات المستعجلة تفسير خاطئ.

ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم كونه قدم بحضور فريق واحد.

وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وكرر وكيل المستأنف عليه الائحة الجوابيه وترافع وكيل المستانف ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف مرافعه له والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد الائحة الجوابية واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى طلب رقم 43/2018 نجد ان المستأنف ضده قد تقدم بطلب الى قاضي الامور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ قرار وقتي بمنع وقف اي اجراءات  و او بيوعات  واو صفقات او معاملات  و او تصرفات  و او رهونات على حصص والبالغة ثمانية الاف وسبعمائة واثنتا عشر حصه والمباعه بموجب عقد البيع رقم 4/2018 والمطلوب تملكها بحق الشفقه والمباعه بعقد البيع 6/2018 للمستدعي ضده محمد حسين محمود كامل وذلك في قطعة الارض رقم (11) حوض 33020 من ارض اريحا والمسماه موقع الحيط الوسطاني وذلك لحين البت في الدعوى وقرر قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار مستعجل بمنع ووقف اجراء اي تصرفات او بيوعات او رهونات او اية صفقات او معاملات على حصص المستدعى ضدهما محمد حسين محمود كامل واحمد سليمان عبد الرحمن ابو الرب في قطعة الارض رقم 11 ( حوض 33020 من ارض اريحا والمسماه الحيط الوسطاني وبتاريخ 23/6/2018 تقدم المستدعى ضدهم باستئناف القرار الصادر وقد جاء في اسباب استئنافهم الوارده في لائحة الاستئناف والتي تنصب على خطأ قاضي الامور المستعجلة بان حكمه  قد تجاوز هذه الحصص المذكوره بالطلب وتعدى الى حصص اخرى مسجلة باسم المستأنفين لدى دائرة تسجيل الاراضي لم يشملها الدعوى والطلب ويكون بذلك قد تجاوز الحكم المطعون فيه لقيمة الحصص المطلوب وقف المعاملات بخصوصها وحيث ان المحكمة وبالرجوع الى لائحة الطلب تجد انها تضمنت " اتخاذ قرار وقتي بمنع وقف اي اجراءات و او ببيوعات وصفقات ومعاملات و او تصرفات او رهونات على الحصص البالغة 8712 حصة والمباعه بموجب عقدي البيع 4 ، 6، /2018 خ قطعة الارض رقم 11 حوض (33020) " .وبرجوع المحكمة الى الحكم وما ورد في الطلب نجد ان منطوق الحكم لم يتجاوز ما طلبه الخصوم وهذا ما هو ثابت في المبرز ط/1 وهما عقود البيع 4/2018 ، و 6/2018 فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويستوجب رده.

اما بخصوص السبب الثاني فان ما ورد بشهادة المستدعى والتي جاء فيها " ... ان سبب تقديمي لهذا الطلب خوفاً ان يرتبو اي حقوق على الارض من بيع او رهن قبل الفصل في دعوى  الشفعة " . وهذا ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت ( يجوز لمن يخشى وقوع ضرر محتمل ان يتقدم لقاضي الامور المستعجلة بطلب لاتخاذ اجراءاً وقتياً بمنع ضرر لا يمكن تداركه اذا ما تغير واقع الحال ).

وحيث ان القضاء المستعجل يقوم على الحماية المؤقته للضرر المفترض والذي ثبت للمحكمة من خلال ظاهر البينه وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف اما بخصوص باقي الاسباب والتي انضبت على الافتراض المسبق فانه يكون والحالة هذه حرياً بالرد .

 

لذلك

وعلى كل ما تقدم نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/9/2018