السنة
2018
الرقم
1947
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عبد الغني العويوي ، فريد عقل ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري

 

الطــــاعــــــنون : 1- نورما حنا جريس أبو جريس / بيت جالا / السهل.

                           2- ريم نبيل جريس أبو جريس / بيت جالا / السهل.

                           3- مي عيسى جريس أبو جريس / بيت جالا / السهل.

             وكلاؤهم المحاميان: أسامه عوده ، محمد ذويب / بيت لحم/ منفردين و/او مجتمعين.

المطعون ضـده : الياس سابا عطا الله زيدان / بيت جالا / شارع السهل.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2018 لنقض القرار الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 206/2018 بتاريخ 28/11/2018 المتضمن عدم قبول الإستئناف شكلاً كون القرارين لا يقبلان الطعن بالاستئناف.

وتلخص الطعن بما يلي:

أخطأت المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 28/11/2018 لمخالفته للقانون.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن الاستئنافي قد انصب على:

1- القرار الصادر من محكمة صلح بيت لحم في الدعوى 301/2012 بتاريخ 6/12/2016 المتضمن الرجوع عن قرار الهيئه السابقه باتاحة الفرصه للمدعى عليهم لتقديم البينه الشفويه والابقاء على قرار الهيئه السابقه بمنع المدعى عليهم من تقديم هذه البينه الوارده في القرار الصادر في 3/3/2015.

2- القرار الصادر من محكمة صلح بيت لحم في الدعوى الصلحيه رقم 301/2012 بتاريخ 17/10/2018 والقاضي برفض الطلب برجوع محكمة الصلح عن قرارها في جلسه 6/12/2016 وتكليف وكيل المدعي بتكرار مرافعته او تقديم مرافعه جديده.

وحيث نجد ان محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه وبتاريخ 28/11/2018 قد اعتبرت ان هذين القرارين لا يقبلان الطعن بالإستئناف لتقرر بالنتيجه عدم قبول الإستئناف.

وحيث ان هكذا قرار لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بالنقض طبقاً لاحكام الماده 225 ودلاله الماده 226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل وجيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بالنقض بهكذا قرار طبقاً للقاعده القائله ان لا طعن بدون نص .

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكلما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 08/01/2019