السنة
2019
الرقم
308
تاريخ الفصل
2 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  عماد مسوده

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد احشيش ، بشار نمر ، أمجد لبادة ، كمال جبر

المستــدعـيــة : المحامية نورة الخطيب / رام الله

                    بصفتها وكيلة عن الطاعن نضال نادر شكري خليل / رام الله  

الإجراءات

تقدمت المستدعية (وكيلة الطاعن) في النقض المدني رقم 1115/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/06/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1295/2015 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                  المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث أن الحكم يتضمن دفع مبلغ من المال الأمر الذي لا نجد فيه صعوبة أو استحالة أو ضرر في استرارده فيما لو تبين نتيجة الطعن أن الطاعن غير محق فيه .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً في 02/09/2019