السنة
2018
الرقم
985
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

 

 

المستأنف: شركة الزغلول للتجارة العامة العادية العامة مسجلة لدى مراقب  الشركات تحت الرقم                            562175000)

              وكيله المحامي محمد عيسة ورنا سمودي / جنين   

المستأنف عليه زياد محمد عبد القادر ابو الحسن  

               وكيلها المحامي موسى قدورة

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 194/2016 القاضي بالزام المدعى عليها بلدية جنين بدفع بملغ قدره 7875 دينار اردني والرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة وتمليك المدعى عليها حصص المدعية المتبقية في قطعة الارض موضوع الدعوى بعد دفع المبلغ المحكوم به .

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما  وجاء ضد وزن البينة

2-  لقد اخطأت محكمة بداية جنين باصدار قراره وذلك بالحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 43200 شيكل وهو بدل اجر عن يوم العطلة الاسبوعية .

3-  لقد اخطات محكمة بداية جنين باصدار قراره وذلك بالحكم للمستأنف عليه بدفع مبلغ 12000 شيكل بدل اعياد وطنية ودينيو لمدة 8 سنوات .

4-  لقد اخطات محكمة بداية جنين باصدار قراره وذلك على اعتبار ان المستأنف عليه عمل مدة 14.5 سنة

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 11/6/2019 تقرر ابطال الاجراءات السابقة والغائها ثم التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف  شكلا ومن ثم قررت المحكمة ختم اجراءات المحاكمة وتلاوة الحكم

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان لائحة هذا الاستئناف كانت قد وردت ابتداء لدى قلم محكمة بداية جنين مصدرة الحكم المستأنف وحيث ان الاستئناف  يكون مقدما والحالة هذه خلافا للأصول المنصوص عليها بموجب المادة 207  من قانون اصول المحاكمات النافذ والتي نصت على ان لائحة الاستئناف تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة

وسيرا على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة بهذا الشأن

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول هذا الاستئناف  شكلا

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/6/2019.