السنة
2018
الرقم
998
تاريخ الفصل
10 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو

 

المستأنف: عباده جهاد حسنى عبد الرازق بواسطة وليه جهاد حسني محمد عبد الرازق / طوباس

وكلاؤه المحامون غسان عليان و بشار دراغمة واحمد الدبك / مجتمعين و/او منفردين - جنين .

 

 

 

المســـــــتأنف عليها : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / نابلس 

                  وكيلها المحامي ايمن خنفر / نابلس

القرار المستأنف  : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1217/2015 بتاريخ 28/6/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 900 دينار و 4974 شيكل وتضمين المدعي الذي خسر الجزء الاكبر من دعواه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

ويستند هذا الاستئناف في اسبابه الى :-

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة ومستوف لشروطه الشكلية .

2- جانبت المحكمة الصواب في عدم الحكم للمدعي بكافة طلباته كالآتي :

أ‌.   يستحق المدعي بدل تعطل مدة شهرين مبلغ (5000) شيكل  .

ب‌. يستحق المدعي بدل فقدان دخل مستقبلي مبلغ (69000) شيكل ذلك ان قانون التأمين لم يفرق بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي .

ت‌. اخطأت المحكمة برد المطالبة ببدل المحروقات .

3- اخطأت المحكمة في تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ذلك ان الاصل ان يتم تحميلها للفريق الخاسر ناهيك عن ان وكيل المدعى عليها وفي مرافعته الختامية لم يطلب ذلك .

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم بما يوافق طلبات المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 16/10/2018 قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم جرى تكرار اللوائح وترافع الوكيلان تباعاً .

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الاساس بأن المدعي بها كان قد اقام دعواه وبصفته الواردة في لائحة الدعوى لمطالبة المدعى عليها بتعويضات نتجت عن اصابة ابنه القاصر بحادث طرق ما ادى لتخلف نسبة عجر لديه قدرها 5% وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 4974 شيكل و 900 دينار ولما لم يرتضي المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافاً بموجب الطعن قيد النظر .

وبالبحث في اسباب الاستئناف نشير ابتداء الى ان الدعوى كانت قد اقيمت بالاستناد للوكالة الموقعة من المدعي والد الطفل بصفته يمثل وينوب عن المدعي الطفل المصاب وفق ما جاء في الوكالة ولائحة الدعوى ولم يرد في هذه الوكالة اية تفاصيل بخصوص المطالبات المالية وتفصيلاتها ، وعلى الرغم من ان الوكالة اعترتها جهالة نرى بأنها يسيرة في الخصوص الموكل به الا ان الدعوى وبكل حال اقيمت من المدعي بصفته ولياً لامر المصاب وممثلاً له ولم تقدم من الاب بصفته الشخصية بالإضافة الى صفته السابقة .

ولما كانت المطالبة الخاصة بالأب عن بدل تعطله وعن اجرة المدرسين وبدل المحروقات والتي يدعي بأنها دفعها، كانت تستوجب ان تقام الدعوى من قبله بصفته الشخصية بالإضافة لكونه ولياً لامر القاصر ، وبذلك فان هذه المطالبات مردودة لهذا السبب بصرف النظر عما اذا كان قدم بينة  كافية لاثباتها ام لا وهي بكل حال لم تكن كافية لإثبات المطالب به وذلك بالفرض الساقط  .

اما بخصوص ما اثير حول عدم تفرقة قانون التأمين بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي فأننا في ذلك نشير الى ان الثابت ابتداء ان العجز المتخلف لدى المصاب هو عجز غير وظيفي وذلك بشهادة الطبيب المعالج اشرف عبد الحليم والذي ذكر في شهادته بأن الاصابة بعيدة عن المفاصل ولا تؤثر على حركة المصاب وان نسبة العجز نتيجة التشوه وهو غير وظيفي ، ما يعني بأن الثابت بالبينة الفنية ان العجز المتخلف لدى المصاب هو عجز طبي وغير وظيفي ولما كانت فكرة التعويض اساسها جبر الضرر الناتج عن الواقعة المسببة للتعويض فان الاصل في التعويض والحالة هذه ان يكون عن ضرر حقيقي وقع وتحصل او يتوقع حدوثه وفق ظروف الحالة الفنية ولا يصحح ان يزيد مقدار التعويض بكل حال عن مقدار الضرر والا كان ذلك من قبيل  الاثراء بلا سبب ولما كان مفهوم العجز الوظيفي هو ما يحول دون ممارسة المصاب لحياته الطبيعية اسوةً بأقرانه سواء من حيث قدرته على العمل او من حيث تواصله الاجتماعي مع الاخرين ولما كانت الاصابة التي تعرض لها الطفل ليس من شأنها احداث ضرر مستقبلي محقق او متوقع الحدوث وليس من شأنها الحد من قدراته على العمل ولا تحول دون تواصله الاجتماعي مع محيطه واقرانه فان القول بأن هذا العجز والحالة هذه يوجب التعويض لعلة فقدان الدخل المستقبلي قولاً يجافي الحقيقة ويجافي فكرة ومبدأ التعويض حتى وان لم يذكر ذلك صراحة في قانون التأمين وفق ما جاء في لائحة الاستئناف .

اما بخصوص ما قضت به محكمة الدرجة الاولى والزمت به المدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فاننا نشير الى ان المادة 188 من قانون الاصول نصت على " اذا تبين ان المدعي محق في قسم من دعواه فيحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به " ولما كانت محكمة الدرجة الاولى ذهبت الى خلاف ذلك فان ما قضت به بهذا الخصوص نجده لا يتفق وصريح النص وبذلك فان الاستئناف يرد على الحكم من هذه الناحية  .       

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فيما عدا ذلك وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي  .

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 10/1/2019