السنة
2018
الرقم
1105
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

              وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله 

                           وكيلها المحامي يسار أبو عيدة / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 81/2018 بتاريخ 12/09/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف وثلاثون دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- خالفت محكمة الدرجة الأولى القانون ذلك أن الفقرة 3 من المادة 175 من قانون التأمين أعفت المستأنف من دفع الرسوم وقد جاءت مطلقة والمطلق يجر على إغلاقه.

2- خالفت المحكمة ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من الأحكام.

3- خالفت المحكمة أحكام القانون باستنادها الى قانون الرسوم وهو قانون عام قيده قانون خاص وهو قانون التأمين.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق الفقرة 3 من المادة 177 من قانون التأمين.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لموالاة السير بالدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 29/10/2018 قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق أقام دعواه ضد شركة المجموعة الأهلية للتأمين وذلك لمطالبتها بمبلغ مالي قدره (187409) شيكل نشأ عن عدم سداد الشركة لالتزامها المالي تجاه الصندوق وفق أحكام المادة 172 من قانون التامين وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الذي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم دفع الرسوم القانونية من قبل المدعي ولما لم يرتض المدعي بهذا طعن استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

 وبالعودة لأسباب الاستئناف نجد بأنها تدور بمجملها حول خطأ المحكمة في تطبيق نص الفقرة 3 من المادة 175 من قانون التأمين ذلك أن نص الفقرة المشار اليها جاء مطلقا ً والمطلق يجر على اطلاقه كما أن المحكمة أخطأت في تطبيق المادة 3 من قانون الرسوم كونه قانون عام جرى تقيده بقانون التأمين الخاص وهو أولى بالأعمال والتطبيق.

 

وفي الموضوع وبالعودة لنص المادة 175 من قانون التأمين والتي تحدثت بفقرتها الأولى وتفريعاتها عن حق الصندوق في الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث وتحدثت تفريعات الفقرة المذكورة عن تحديد الأشخاص أو الجهات التي يجوز للصندوق الرجوع عليهم بما دفع من مبالغ وتحدثت الفقرة الثانية عن خضوع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين بالحادث لأحكام الالتزامات المدنية ومن ثم جاءت الفقرة 3 والتي نصت على
( يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية ).

وفي ذلك ولما كان الأصل وفق النص العام الوارد في المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 أن لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة .... الخ ما لم يكن الرسوم المقرر قد استوفي عنها وحيث أن النص الخاص الوارد في المادة 175/3 من قانون التأمين جاء ليقيد النص العام في حدود ما ورد في نص المادة 175 وهو حق الرجوع وحيث أن القيد الذي يرد على الأصل العام المطلق انما يرد على سبيل الحصر لا على سبيل المثال وطالما أن الأصل العام أن الدعوى وبوجه عام لا تقبل الا اذا استوفي عنها الرسم المحدد قانونا ً وطالما أن القيد المشار اليه جاء في خصوص محدد لم يمتد الى غيره وطالما أن هذا الاستثناء هو قيد على الأصل وحيث أن الاستثناء لا يقاس عليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه يكون صحيحا ً ومتفقا ً وأحكام القانون والسوابق القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض رقم 274/2018 والذي جاء فيه ( وحيث حصر المشرع إعفاء الصندوق ( الطاعن ) من دفع الرسم القانوني في حدود ما نصت عليه المادة 175 من قانون التأمين فقط ولا يمتد هذا الإعفاء لغير ذلك من النزاعات الأخرى .... الخ ).

 

وحيث نجد بأن محكمة الدرجة الأولى أصابت فيما ذهبت اليه وجاء حكمها متفقا ً وصحيح القانون وحيث نجد بأن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

 

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/03/2019

 

مربعنص