السنة
2018
الرقم
1131
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفان: 1- جلال جبر جميل عودة / حوارة / نابلس بصفته والد وولي أمر الطفلتين
                    المصابتين رؤى وسما.

               2- نهيل موسى عبد العزيز عودة / حوارة  

                  وكيلهما المحاميان زايد ومازن عمران مجتمعين و/أو منفردين / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليهما: 1- شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

                           وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

                          2- محمود علي منصور عبد الله / ياسوف / نابلس

                             وكيله المحامي عامر الصفدي / نابلس .

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1042/2015 بتاريخ 06/09/2018 والقاضي بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا مبلغ 1080 دينار اردني للجهة المدعية الأولى ومبلغ 49565 شيكل للمدعية الثانية بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- ورد خطأ في تاريخ الحكم 04/09/2018 والصحيح هو 06/09/2018.

2- أخطأت المحكمة في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للمدعية الثانية حيث أخذت المحكمة بالحد الأدنى للأجور والصحيح أن تأخذ متوسط الأجر.

3- القرار غير صحيح من حيث عدم الحكم بالفائدة القانونية و/أو ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.

 

وقد طلبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف وإجراء المقتضى القانوني والحكم بالفائدة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وربط المبلغ بجدول غلا المعيشة.

 

 بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 06/12/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليها الأولى اللائحة وكان ذلك بعد أن جرت محاكمة المستأنف عليه الثاني حضوريا ً لتخلف وكيله عن الحضور رغم تبلغه حسب الأصول ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا ً.   

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعيان كانا قد اقاما دعواهما ضد الجهة المدعى عليها وذلك لمطالبتها بتعويضات ناجمة عن حادث طرق   وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع ولما لم ترتض الجهة المدعية بهذا الحكم طعنت به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالخطأ الوارد في تاريخ الحكم وحيث نجد أنه من قبيل الخطأ المادي البحت لذلك لا نجد أهمية للوقوف عند هذا الأمر بيد أنه كان من المتوجب على محكمة الدرجة الأولى تصويب هذا الخطأ من تلقاء ذاتها وفق صريح نص المادة 183/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 

أما بخصوص السبب الثاني ومفاده خطأ محكمة الدرجة الأولى في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للمدعية الثانية حيث احتسبت المحكمة على أساس الحد الأدنى للأجور وكان عليها الاحتساب وفق متوسط الدخل أو معدل الأجور.

 

وفي ذلك نشير إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد مقدار الحد الأدنى للأجور هو قرار خاص وله مجاله الخاص به لتطبيقه وله أغراضه وغاياته وليس هذا محل أو مجال بحث غاياته وأهدافه.

 

وطالما أن قانون التأمين هو قانون خاص حددت نصوصه نطاق تطبيقه وطالما أنه حدد الفئة المستهدفة وحدود التعويض المستحق ومقداره وآلية حسابه وحيث أن هذا القانون هو الأولى بالإعمال على الواقعة من القرار المذكور لكونه وكما أسلفنا هو القانون الواجب التطبيق على الواقعة طالما جرى تكييفها بدون اعتراض على أنها حادث طرق موجب للتعويض ولما كان قانون التأمين المذكور قد حدد بأن ما يعتد به لغايات حساب التعويض هو معدل الأجر للمصاب في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه وهذا إذا تعذر معرفة مقدار دخله على وجه اليقين أو اذا كان بتاريخ الإصابة لا يعمل او كان قاصرا ً وبكل حال فإن متوسط الأجر العام يكون الأجدر بالأخذ به اذا ثبت ان المصاب لم يكن يعمل بتاريخ الحادث.

 

ومرر ذلك أن التعويض يجري على فترة مستقبلية وغيبية ولا نستطيع التنبؤ بمقدار كسبه المستقبلي  وبمقدار ما سيفقد  بنتيجة العجز ولا نستطيع التنبؤ أيضا ً بطبيعة عمله المستقبلي لذلك فإن  الأخذ بمعدل الأجر العام  اقرب للصواب وأكثر تحقيقا ً للعدالة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تطبيقا ً لأحكام قانون التامين الفلسطيني الآمرة والتي لا يصلح الالتفاف عليها تحت اية ذريعة ذلك أنها تمثل الحدود الدنيا لاستحقاق المصاب.

 

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد بنت حكمها في ما يخص المدعية الثانية وباحتساب فقدان الدخل المستقبلي على أساس قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور وليس وفق متوسط الأجر العام كما أوجب قانون التأمين الفلسطيني فإن ما توصلت اليه وقضت به والحالة هذه يكون مخالفا ً لأحكام القانون ويكون السبب الثاني من أسباب الاستئناف واردا ً على الحكم من هذه الناحية.

 

ولما كان الاستئناف يرتكز على هذه الحيثية  فقط فإن الاستحقاق الصحيح يكون فقط باستبدال مبلغ 1450 شيكل بمبلغ 2000 شيكل وهو متوسط الدخل العام بتاريخ وقوع الحادث ليكون كالآتي: -

60×2000× 14.5 = 17400 شيكل عن الفترة السابقة لصدور الحكم.

وكذلك 163.854 × 2000 × 14.5 % = 47.517.66

 

المجموع 17400+47.517.66 = 64.917.66 

64.917.66+2500 مصاريف علاج = 67.417.66

أربع وستون ألف وتسعمائة وسبعة عشر شيكل وست وستون أغورة وهو البدل المستحق للمدعية الثانية نهى عن فقدان الدخل المستقبلي وذلك وكما أسلفنا فقط بوضع متوسط الأجر  بدلا ً هن الحد الأدنى للأجور وفق حساب محكمة  الدرجة الأولى ذلك أن ما يجري بحثه فقط هو ما رفع عنه الاستئناف وما طعن فيه والبحث فقط في حدود الطعن.

 

أما بخصوص السبب الأخير ومفاده خطأ المحكمة في عدم الحكم بالفائدة القانونية وبعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.

 

وفي ذلك وحيث أن الفائدة القانونية تدفع على الديون المعلومة المقدار والمستحقة الأداء في وقت وتاريخ معين وحيث أن الأمر لا ينطبق على حالات التعويض التي لا يعرف ما اذا كانت مستحقة ولا مقدار استحقاقها وليس لها تاريخ وفاء وأما بخصوص ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة فإن المشرع ترك هذه المسألة لتقدير قاضي الموضوع ولما كانت التقديرات الموضوعية غير خاضعة لرقابة المحكمة الأعلى ولما كانت محكمة الدرجة الاولى لم تقض بهذا الطلب فإن ما قضت به يكون صحيحا ً ولا تثريب عليها فيه.

 

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا  ًبأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعيان وبصفتهما الواردة في لائحة الدعوى 1080 دينار للجهة المدعية الاولى ومبلغ 67.471.66 شيكل سبع وستون الف واربعمائة وسبعة عشر شيقل وست وستون أغورة متضامنين ومتكافلين فيما بينهما دون  الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2019               

       

 

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

نور البرغوثي

 

مربعنص