السنة
2018
الرقم
1399
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                    وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس.

المطعون ضـده : محمد احمد بشارات / طوباس / طمون.

                  وكيلاه المحاميان: محمد الصيرفي وفارس بازيان.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/10/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 285/2018 بتاريخ 25/9/2018 المتضمن رد الإستئناف شكلاً.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه.

2- الحكم لامطعون فيه مخالف لأحكام القانون حيث لا يوجد على الاطلاق في قانون التأمين ينص على أن القرارات الصادره في طلبات رد الدعوى مده استئنافها خمسه عشر يوماً.

3- و/او الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الماده 205 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه التي نصت على ان مدة الطعن ثلاثين يوماً.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المدعي محمود احمد محمد بشارات كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 574/2016 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما:

1- الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق / نابلس.

2- نضال محمد سعيد بشارات / طمون.

للمطالبه بتعويضات ماليه عن اضرار جسديه ناتجه عن حادث سير بتاريخ 6/9/2006.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

لدى المباشره في نظر الدعوى تقدمت الجهة المدعى عليها بالطلب رقم 341/2016 لغايات رد الدعوى لعلة مرور الزمن وبعد استكمال الاجراءات في الطلب المذكور اصدرت محكمة بداية نابلس حكمها بالرقم 574/2016 بتاريخ 5/2/2018 المتضمن رد الطلب والعوده الى نظر الدعوى رقم 574/2016 والتي يتفرع عنها الطلب .

لدى طعن المدعى عليه (المستدعي) في هذا القرار الصادر بنتيجه الطلب استئنافاً وبتاريخ 25/9/2018 اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 285/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المده القانونيه.

حيث ترى محكمة النقض ان الحكم محل الطعن الماثل المتصل برد الاستئناف شكلاً المنصب على الحكم الصادر من محكمة اول درجه حول طلب الدفع المتعلق بمرور الزمن لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل وحيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا حكم طبقاً للقاعده القائله بأن لا طعن بغير نص.

 

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 28/11/2018