السنة
2018
الرقم
1145
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي 

المستأنف: هشام محمد خليل ابوهاشم

                 وكيله المحامي غسان مساد/ جنين

المستأنف عليهما : 1. سناء عوض حامد غنيم

                       2. حمد عوض حامد حميدان

    3. حسنا اسعد محمد زقله

    4. روضة عوض حامد غنيم

    5. خولة عوض حامد غنيم

    6. سامي عوض حامد غنيم

    7. شهناز عوض حامد غنيم

    8. اسامة عوض حامد غنيم

    9. شذى عوض حامد غنيم

    10. فدوى عوض حامد غنيم

والاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون والقرار المستأنف صدر ضد وزن البينة.

2.  ان محكمة الموضوع في قرارها لم تدقق ولم تزن البينة وزنا صحيحا.

3.  ان المحكمة قد اهملت اللائحة الجوابية

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وحيث ان قطعة الارض موضوع الدعوى هي من ضمن المناطق التي تم اعلان التسوية فيها، وعملا باحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي تنص على ان كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية منطقة تسوية معينة يحب ان تحال على محكمة التسوية،

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر احالة امر البت بموضوع هذه الدعوى الى محكمة التسوية المختصة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 28/2 /2019

 

 

 

 

 الكاتب                                                                              رئيس الهيئة