الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم
باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي
المستأنـــــــــفان : عطوفة النائب العام
مامور تسجيل الاراضي/ جنين
المستأنف عليه :مهند فريد محمود الرشيد/ جنين
وكيله المحامي غسان مساد/ جنين
موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية حنين في الجدوى الحقوقية رقم 500/2018 بتاريخ 19/9/2018 والمتضمن الحكم برفع اشارة الحجز الواقعة على حصص المجعي مهند فريد محمود الرشيد في قطعة الارض رقم 17 حوض 1 من اراضي مزرعة تنين- جنين الواقع من قبل مدعي عام القدس بتاريخ 12/4/1967 وتسطير الكتب اللازمة لغايات تنفيذ مضمون القرار.
وتتلخص اسباب الاستئناف في :
1. لم تبين المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاساس القانوني الذي استندت اليه لاصدار حكمها برفع اشارة الحجز.
2. يقتضي ان يكون الحكم مشتملا على ديباجه تذكر فيها وقائع الدعوى.
3. الحكم الطعين قد اغفل معالجة الدفع المقدم من النيابة العامة في لائحتها الجوابية حول عدم صحة الخصومة.
4. ان الدعوى موضوع القرار المستانف هي دعوى سابقة لاوانها ذلك ان دعوى م نع المعارضة تشترط لقبولها اجتماع شرطان الاول هو الملك و والثاني هو ثبوت المعارضة.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة ، تشير الى ان الحجز ليس غاية في ذاته و انما هو وسيلة لحفظ الحقوق انتظارا لصدور قرار في الدعوى الاصلية .
و اذا ما اصبح الحجز غاية في ذاته دون ان يرتبط بدعوى اصلية ينتظر صدور قرار فيها فانه يفقد الغاية منه و لا يعدو في هذه الحالة عن كونه ضررا محضا باصحاب المال المجوز و ليس لحفظ حقوق الحاجز كما ذكر .
و عليه و حيث ثبت للمحكمة وجود اشارة حجز منذ عام 1967 من قبل مدعي عام القدس دون بيان الجهة التي تم لحجز لصالحها و دون بيان المصلحة منه و حيث ان المصلحة تدور وجودا و عدما مع اي طلب او دفع فان المصلحة من الحجز تكون غير قائمة و تكون الدعوى في هذه الحالة في محلها.
لذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابل للطعن وافهم في 29/1/2019.