السنة
2018
الرقم
1169
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

المستأنف المنضم : فرج ربحي محمود حموضة / نابلس 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: شادي مسعود رشيد لحام بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر ليث / نابلس

                وكيله المحامي محمد الصيرفي / نابلس

 

  القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/10/2018 في الطلب رقم 351/2018 والقاضي بالزام المستأنف والمستانف المنضم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 240 شيقل و مبلغ 6000 شيكل على ستة دفعات شهرية للمستدعي مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

ويستند الاستئناف في اسبابه الى : -

1- اخطأت المحكمة في حكمها على المستأنف ذلك ان المركبة المتسببة مرخصة ومؤمنة وليس من حق الشركة ان تقدم بينة حول عدم سريان البوليصة في هذا الطلب ذلك ان البحث في المسؤولية الاولية يقضي بعدم التطرق لاصل الحق .

2- المستدعي لم يتقدم بأية بينة تتفق وغاية المشرع من نظام الدفع المستعجل وهو كفاية المصاب شر الحاجة والعوز ولتلافي ضرر حال واقع على المصاب .

3- الاشعار الذي تقدم به المستدعي جاء مخالفاً لأحكام المادة 160 من قانون التأمين .

4- المطالبات التي جاءت في لائحة طلب المستدعي عازها الدليل ولم تقدم حولها أية بينة.

5- المستدعي لم يقدم اية بينة طبية تفيد بحالة المصاب وحاجته للعلاج .

6- المستأنف قدم بيناته التي تثبت ان المستأنف عليه تلقى من المستأنف مبالغ مالية وقام بتغطية علاجه وقد استلم مبلغ 3238 شيكل كما وقام المستأنف بسداد كامل تكاليف علاج المصاب .

وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الطلب رقم 351/2018 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 4/12/2018 قبول الاستئناف شكلاً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً ثم عادت المحكمة وفتحت باب المرافعة وذلك لاختصام المستدعى ضده الثالث كمستأنف منضم اعمالاً لنص المادة 200 من قانون الاصول وبعد ان جرى الاختصام وفق الاصول كرر الوكيلان مرافعاتهما مجدداً .

بالتدقيق وبعد المداولة وبالبحث في اسباب الاستئناف والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ كون المركبة المتسببة مؤمنة ولا يجوز للمحكمة البحث في مسألة سريان البوليصة في هذا الطلب وفي ذلك ولما كان من واجب المحكمة وفق المادة 2/164 من قانون التأمين ان تستمع الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض وهذا يعني ان تستمع الى ما يصلح ان يكون اساساً اولياً لمسؤولية الجهة المستدعى ضدها عن التعويض واذا ما استمعت الى المحكمة الى هذه البينة فان الامر والحالة هذه يقتضي ان تستمع الى اية بينة اخرى من شأنها ان تنفي وجود المسؤولية لأي سبب من الاسباب ما يعني ان سماع البينة على وجود المسؤولية يوجب بالقطع سماعها على نفي المسؤولية اذا ما ادعى بها ولا يرد القول بأن سماع البينة الاولية فقط لتعزيز الموقف تجاه تحميل المستدعى ضده للمسؤولية عن التعويض ولا يعتبر سماع بينة النفي دخولاً في اصل الحق ولا مساس به طالما ان نطاق القرار وحدوده رسمها المشرع واعتبرها لا ترتب اثراً على قرار قاضي الموضوع .

اما بخصوص القول بأن المستدعي لم يتقدم بأية بينة تثبت تحقق الغاية من نظام الدفع المستعجل وهو تلافي ضرر حال وواقع على المصاب وفي ذلك فان الاصابة والالم والحاجة للعلاج بحد ذاته هو ضرر حال وواقع ناهيك عن ان المشرع لم يتحدث عن كون الاضرار يجب ان تكون ملحة ولا يمكن تلافيها وانما تحدث عن نفقات علاج وعن احتياجات معيشية لفرض ضمان العلاج والعيش الكريم وحفظ الكرامة .

وحيث ان المستدعي كان قد اورد في اسباب استئنافه ما يفيد بأنه قام بدفع مبلغ 3238 شيكل كدفعة على حساب الاصابة للمصاب وتكفل بكافة نفقات علاجه لدى الجهات الطبية فان ما دفع به والحالة هذه حول مسؤولية اطراف اخرى وحول البينة التي استمعت عليها حول المسؤولية يناقض فعل المستأنف نفسه اذ كيف ينكر على المحكمة الزامها له بدفع مبلغ كدفعة على حساب الاصابة بقرار لا يرتب اثرا في مواجهة قاضي الموضوع بينما يقوم هو من تلقاء ذاته بدفع تكاليف العلاج ودفعات على حساب الاصابة للمصاب المستدعى ضده ولما كانت المادة (100) من مجلة الاحكام العدلية قد نصت على (من سعى في نقض ما تم من جهة فسعيه مردود عليه ) فان طعن المستأنف والحالة هذه وبخصوص مسؤوليته الاولية من عدمها يكون غير وارد لكونه ناقض فعله الذي اقر به . 

لذلك

 وحيث تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/7/2019

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

      ف.ق