السنة
2018
الرقم
1199
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

  المستأنــــــــــف :  محمد عاطف عيد خمايسة     

                وكيله  المحامي  ايهاب فريحات

المستأنف عليها1- تيسير انيس محمد عباهره

                    2-  ثائر انيس محمد عباهرة

               وكيلتهما المحامية ميساء احمد

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 161/2017  بتاريخ 20/9/2018  والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة   .

 

يستند  اسباب الاستئناف  فيما يلي  :

1. ان الحكم المستأنف جاء ضد وز البينة

2. ان الحكم المستأنف  جاء جانبا للصواب ومخالف للقانون حيث انه  غير مبني على اساس قانوني

3. ان محكمة الدرجة الاولى  جانبت الصواب عندما قررت رد الدعوى بناء على لمخالصة المقدمة من المستأنف  ضدهما .

4. ان المخالصة المبرزة بملف الدعوى والتي تم اعتمادها ورد الدعوى بناء عليها .

 

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافات شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونيه واستيفائهم شرائطهم الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهدة دينا عدنان خمايسة تقول بان المدعي كان يعمل سائقا على سيارة شحن لدى المدعى عليهم وذلك لمدة اربع سنوات باجرة شهرية مقدارها  3000 شيكل .

اما الشاهد مصطفى عرفات خمايسة فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم لمدة 4 سنوات ثم ترك العمل ثم عاد الى العمل واستمر لمدة 6 شهور وكان ينقل البضاعة لصالحهم وان المدعي كان يعمل في الصيف من 7:30 وحتى 6:30 او7 مساء وفي  الشتاء من السابعة وحتى 5 مساء وانه عاد وترك العمل في شهر 2 من عام 2016 وانه لم يكن يحصل على اجرة  اليوم الذي يعطل فيه ولم يكن ياخذ اجازات سنوية ولم يكن ياخذ اجرة يوم الجمعة.

 اما الشاهد صالح عدنان صالح خمايسة فانه يقول بان المدعي عمل من 4 الى 5 سنوات وانه كان يعمل سائقا وعتالا وكان يعمل من 7-7 في الصيف وفي الشتاء من 7:30 الى 5 مساء وانه ترك العمل في شهر 1 من عام 2017 بسبب ضغط العمل وانه اشتغل مع المدعي من اخر 2012 وحتى شهر 4 من عام 2016.

 

اما الشاهد عبد الله عباهره من بينة المدعى عليه يقول بان المدعي كان يبدا عمله الساعة  7:45 صباحا وكان ينهي عمله في 4 عصرا وانه كان يتقاضى 3000 شيكل شهريا وانه كان يتقاضى بدل العمل الاضافي من قبل المدعى عليه الاول وانه لم يكن يعطل أي يوم في الشهر وانه كان يعمل في الاسبوع 3 ايام عمل اضافي بحدود ساعة او ساعة ونصف.

اما الشاهد محمد عزام عباهرة فانه يقول بان المدعي عمل سنتين تقريبا وانهم كانوا يشرعون في العمل في 7:50 صباحا و  حتى 4 او 4:15 مساء واحيانا 2:30 .

اما الشاهد محمد ياسر بني محسن يقول بان العمل يبدا من الثامنة ويغادر في الرابعة وانه كان يتاخر نصف ساعة زيادة وانه عمل لديهم مدة سنتين تقريبا وقد يكون اكثر .

وعليه و بما انه ثبت بان المدعي عمل منذ نهاية 2012 و حتى نهاية 2014 فان مدة العمل تكون سنتين.

واما  المخالصة  المبرز م/1 فانها جاءت متعلقة  بفترة العمل من 1/1/2015 وحتى 31/12/2015  اما الفترة السابقة فانها غير واردة في المخالصة.

وعليه وبما انه ثبت من بينة المدعي عليه كان يعمل ثلاثة ايام عمل اضافية لمدة ساعة ونصف وثبت بان المدعي عمل سنتين بينما المخالصة تتعلق بسنة واحدة فان المحكمة تقرر اعتماد بينة المدعي بخصوص مدة العمل و حسم مدة العمل التي تمت بشانها مخالصة.

وعليه يستحق المدعي مبلغ 2000 شيكل بدل مكافاة بواقع ثلث مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب 3000 شيكل ×2×1/3=2000 شيكل.

بدل اجازات سنوية بواقع اجرة 28 يوما مبلغ 2800 شيكل .

بدل يوم الجمعة بواقع اجرة 104 ايام عن سنتين وهو مبلغ 10400 شيكل.

بدل الاعياد بواقع اجرة 20 يوما عن سنتين مبلغ 2000 شيكل.

بدل عمل اضافي بواقع اجرة 468 ساعة عمل اضافي تعادل 702 ساعة وتعادل اجرة 93 يوما بواقع 9300 شيكل.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 26500 شيكل  مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار واتعاب المحاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019.