السنة
2018
الرقم
1200
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

                   وعضوية السيدين القاضيين خالد ابو خديجة وثائر العمري

 

المستأنف :  ناجح محمود رمضان بياتنة/ رام الله

                وكيله المحامي اسحق ابو عوض/ رام الله

المستأنف عليه :  خالد سعيد مصطفى الشني/ رام الله

                   وكيله المحامي احمد عوض الله/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر في 23/9/2018 بالطلب رقم 65/2017 المتفرع عن الدعوى 650/2015 والقاضي بقبول الطلب ورد الدعوى لسبق الفصل فيها على الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار المستانف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب.

2.  ان المحكمة اخطات في قرارها لعدم توافر شروط الحجية وفق احكام المادة 110 في قانون البينات متحدة.

3.  ان القرار المستانف يكتنفه الغموض والابهام وجنحت المحكمة في تفسير حكم القانون لان لكل دعوى سبب مختلف عن الاخرى فالدعوى الاولى بسببها العقد اما الدعوى الثانية بسببها المسؤولية التقصيرية.

ملتمسا فسخ القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا، في 23/1/2019 نقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 23/1/2019 ترافع الطرفان وحجزت الدعوى للحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينة من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت فهي تتمحور حول توافر شروط الحجية وفق احكام المادة 110 من قانون البينات من عدمه وفي ذلك نقول ان المشرع في المادة 110 بينات نص على (1. الاحكام النهائية تكون حجة فيها فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا) وبالعودة الى الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف رقم 670/2015 نجدها مقامة من المدعي ناجح محمود رمضان بياتنة ضد مدعى عليها هما 1. هشام ابراهيم العبد محمد ابو اصبع و2. خالد سعيد مصطفى الشني وموضوعها المطالبة بمبلغ مليوني دولار امريكي على سند من القول ان المدعى عليه الاول وكيل خاص بالبيع لقطعة الاراضي من المالك لها وانه قام بعرض الارض على المدعي واتفق معه على البيع بعد ان يقوم المدعي ببيع قطعة ملك له ليتمكن من الشراء وانه اذا لم يتم البيع وان ذلك سيلحق به خسائر وتعهد المدعى عليه الاول باتمام البيع وقام على اثر ذلك المدعي ببيع قطع اراضي عائدة له واستدان و حصل على قروض من اجل توفير الثمن وتم توقيع عقد مبدئي بذلك في 27/6/2007 وقبض المدعى عليه الاول عربون مبلغ ثلاثون الف دولار وحدد موعد التنازل وتم تسليمه شيكين بنكيين بقيمة مائة وخمسة وعشرون الف دولار وبالوقت المحدد نكل المدعى عليه الاول عن البيع ورفض اعادة العربون وتعويض المدعي عن خسائره واضراره واقام المدعي دعوى لدى مدعي عام عمان بالاحتيال 1910/2004 وشهد فيها المدعى عليه الثاني وان ما قام به المدعى عليهما يشكل ضرر له وخسارة واستيلاء على العربون لذا هو يطالب بالحكم عليهم بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت.

والذي نراه في هذا الخصوص ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف وان هذا الحكم له ما يبرره من الاسانيد ذلك ان حجية الامر المقضى به متوافرة في هذه الدعوى لسبق الفصل في موضوعها في الدعويين 4134/2004 و 199/2009 اذ ان هنالك اتحاد في محل الدعوى وسببها حيث انها تتعلق بالحقوق الناشئة عن قبض العربون في اتفاقية الوعد بالبيع المبرمة بين المستانف والمدعى عليه هشام ابو اصبع حيث قضت المحكمة في الدعوى 134/2014 برد الطلب بتنفيذ مضمون اتفاقية الوعد بالبيع وقضت بالزام المتعاقد المدعى عليه في هذه الدعوى بدفع مبلغ وقدره 30000 الف دولار امريكي وردت الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن النكول عن البيع.

ولما كان ذلك فان عناصر المادة 110 من قانون البينات متوافرة حيث ان النزاع قام بين الخصوم وان ادخال خصم اخر ما هو الا تعداد شكلي للخصوم هدفه الالتفاف على مبدا حجية الامر المقضي به ذلك ان طرفي التعاقد كانا ماثلين في الدعوتين السابقتين اللتان اشرنا اليهما  واما  بخصوص تعلق الحكم السابق بذات الحق محلا وسببا فان هذا الامر ثابت اذ ان موضوع هذه الدعوى تتعلق بذات العقد والتعويض عنه وعليه فان الدعوييان متحدتان وان اختلاف قيمة المطالبة لا اثر له طالما ثبت ان محل وسبب  هذه الدعاوى هو نفسه  ولو قيل بعكس ذلك لفتح الباب  لاعادة طرح النزاع امام القضاء بحجة تغير قيمة المطالبة او ادخال خصوم جدد ولكل ما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/2/2019.

 

  الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة