السنة
2018
الرقم
1226
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم  باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
 وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنفة  :- شركة زهران للتعهدات والمقاولات العامة نابلس ويمثلها عادل كامل أحمد زهران وكامل عادل كامل زهران .

وكيلهم المحامیان حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس

 

 

 

المستأنف ضده :- فرج محمد أحمد الدواية

وكيله المحامي معزوز حجاب نابلس

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم36/ 2008 بتاريخ27/9/ 2018 والقاضي بالحكم للمدعي فرج محمد احمد الدوايه بمبلغ (6270) دينار اردني ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به والزام المدعى عليهم بدفع هذا المبلغ المحكوم به للمدعي بالاضافة للرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

 

 

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 23/10/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- لورود الاستئناف ضمكن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا .

2- القرار المستأنف جاء مخالفا للاصول والقانون.

3- القرار المستانف لم يزن البينة وزنا قانونيا سليما.

4- اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام في اصدار حكمه بناء على شهادة المدعي لنفسه وذلك لمخالفته احكام مجلة الأحكام العدلية وخاصة نص المادة 1700 منها والتي نصت على أنه لا يجوز أن تكون الشهادة بها دفع مغرم وجر مغنم.

5- وبالتناوب وبالرجوع الى بينة الجهة المدعية (المستأنف ضدها) فتجد انها لم تثبت اي بند من بنود لائحة الدعوى كما جاءت متناقضة فيما بينها وذلك يتبين من خلال شهادة الشاهد جهاد خضر محمد قرادة تارة يقول انه بدأ العمل ببداية او نصف سنة 2006 وتارة يقول انه لا يذكر بالضبط تاريخ بدء عمله ويناقض قوله بان في شهر 2 سنة 2004 (قال لنا عندما يحصل عمل ابعث وراكم وطلب منا الانتظار الى حين ان يرسل ورانا........) حيث يتبين التباين الواضح في السنوات المذكورة من قبل الشاهد، وبذلك لا يمكن أن نعول على هذه الشهادة .

6- أخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام في الأخذ بالشكوى العمالية الصادرة عن مكتب العمل كون ان جميع المعلومات المدونة في الشكوى العمالية هي بناء على المعلومات التي اعطاها المدعي لمكتب العمل وهذا يعد من قبيل اصطناع الدليل للنفس، كما أن صاحب العمل لم يتبلغ الشكوى وذلك يتبين من خلال شهادته والذي جاء فيها (أن الكتاب الذي بين يدي لم يوجد به ما يشير الى ان صاحب العمل تبلغه ).

7- كما أخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام في الحكم للمدعي باحتساب بدل اجازات سنوية وبدل فصل تعسفي كون أن العامل عمل لدى جهات اخرى وذلك ثبت من خلال شهود الجهة المدعي عليها المستانفة) ومنها مشروع تابع للبلدية نفذته جامعة النجاح في عام 2006 ولمدة 35 يوم خلال سنة كاملة وانه كان يطلب عند الحاجة احيانا كان يطلب صباحي او مسائي او ايام العطل وذلك وفق كتاب موقع من قبل الشاهد جلال الدبيك والذي شهد عليه والذي ايضا تبين من خلال شهادته أن العامل في هذا المشروع لا يشترط أن يكون العامل متفرغ ، كما عمل في مشروعه بلدية نابلس لدى شركة فلسطين للاستثمار العقاري وثبت ذلك من خلال شهادة الشاهد رئيس الشركة السيد نضال ابو لاوي والذي تناولت (.... انني كنت مدير المشروع كنت مشرف على الطاقم الهندسي وعن العمال الذي فيه وعن البناء بكامله وانني كنت اشاهد المدعي يعمل في المشروع ....) .

8- وبالتناوب وبالرجوع الى شهادة الشاهد جهاد قرادة فستجد المحكمة ان بينته جاءت سماعية والتي لا يمكن أن يعول عليها وذلك مخالف لنص المادة 78 من قانون البينات .

 

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 11/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف ضده وفي جلسة 21/2/2019 ترافع وكيل الجهة المستأنفة من خلال الضبط طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ورد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ، وترافع وكيل المستأنف ضده من خلال الضبط طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 26/3/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

 المحكمة 

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المستأنف ضده ( المدعي ) تقدم بدعوى ضد الجهة المستأنفة (المدعى عليها) موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 13502 دينار اردني على سند من القول ان المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها منذ تاريخ شهر ايار من العام 2002 وحتى تاريخ 24/2/2007 بأجرة يومية مقدارها 15 دينار اردني وانه كان يعمل لمدة ثمان ساعات يومياً ولم يأخذ بدل الاجازات السنوية وبدل الاعياد والجمع ولم يدفع له بدل العمل الاضافي وتم فصله من العمل وانه يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة  مبلغ 1800 دينار اردني وبدل فصل تعسفي مبلغ 3600 دينار اردني وبدل اشعار مبلغ 450 دينار اردني وبدل اجازات عن مدة عمله لمدة سنتان مبلغ 360 دينار اردني وبدل الاعياد مبلغ 4697 دينار اردني وبدل عمل اضافي مبلغ 2595 دينار اردني ، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى تقرر الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 1800 دينار اردني وبدل الفصل التعسفي مبلغ 3600 دينار اردني وبدل اشعار مبلغ 450 دينار اردني وبدل اجازات سنوية مبلغ 420 دينار اردني أي ما مجموعه 6270 دينار اردني .

لم ترتضِ الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنة لائحة استئنافها اسباب طعنها  .

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلاً وهو الامر الذي تم اتخاذ القرار بشأنه اثناء السير باجراءات الاستئناف وبذلك تقرر المحكمة الالتفات عن هذا السبب .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى على الحكم المستأنف بأنه مخالف للأصول والقانون وكذلك السبب الثالث والذي ينعى على الحكم المستأنف انه لم يزن البينة وزناً سليماً دون بيان مواضع مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون ومواضع الخلل في وزن البينة وجاء هذان السببان بقول عام غير محدد وتعتريه الجهالة في حين ان اسباب الاستئناف يجب ان تكون واضحة ومحددة لامكانية معالجتها من قبل محكمة الاستئناف وبذلك نقرر رد هذين السببين .

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع والذي ينعى بخطأ المحكمة باصدار الحكم بناء على شهادة المدعي لنفسه لمخالفة ذلك احكام مجلة الاحكام العدلية وخاصة المادة 1700 منها ، فان المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد ان الحكم لم يستند الى شهادة المدعي فقط وانما جاء اثبات الوقائع الثابتة للمحكمة من خلال شهادة المدعي بالإضافة الى شهادة الشاهد جهاد قرادة وتم رد المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي سنداً لشهادة المدعي ، وبذلك وعلى الرغم من ان شهادة المدعي لنفسه تكون غير مقبولة وفقاً لأحكام المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية كون الشهادة تجلب له مغنما وتدفع عنه مغرماً وبذلك لا تقبل وكذلك كون شهادة المدعي لنفسه تتناقض مع تعريف الشهادة وفقاً لأحكام مجلة الاحكام العدلية ، كما ان المدعي والمدعى عليه يتم استجوابها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم اذا ما رأت المحكمة ضرورة لذلك لغايات الوصول للحقيقة ولا يتم سماع اقوالهم كشهود في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام قانون الاصول النافذ ، وعلى الرغم من ذلك فان الحكم المستأنف لم يصدر مستنداً الى شهادة المدعي فقط وباستبعاد شهادة المدعي من اسباب الحكم يبقى الحكم اسبابه تحمل منطوقه ومسبباً تسبيباً سليماً وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب .

اما فيما يتعلق بالسبب السادس من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف بالخطأ بالاخذ بالشكوى العمالية الصادرة عن مكتب العمل كون جميع المعلومات المدونة بها هي بناء على المعلومات التي اعطاها المدعي لمكتب العمل ، فان المحكمة وبالرجوع  الى الحكم المستأنف لا تجد به أي اشارة الى تلك الشكوى سوى الاشارة الى ابرازه ضمن الاجراءات في الحكم ، ولكن لم يتم اسناد الحكم او أي من بنوده لهذه الشكوى وبذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد ونقرر رده .

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي ينعى بأن البينة المقدمة لم تثبت بنود لائحة الدعوى وانها جاءت متناقضة وكذلك السبب السابع والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي باحتساب بدل اجازات سنوية وبدل فصل تعسفي ، فان المحكمة وبالرجوع الى الدعوى الاساس والبينة المقدمة فيها تجد ان بينة الجهة المدعى عليها الشفوية تمثلت بأشخاص مرتبطين بمشاريع عمل بها المدعي الا ان بينة المدعي والمتمثلة في الشاهد خالد قرادة وكذلك المبرز م/1 وهو كتاب موقع من الجهة المدعى عليها ثبت من خلالهم ان المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها وبشكل مستمر وبأجر يومي مقداره (15) دينار اردني وانه عمل من بداية شهر 5 من العام 2002 وحتى تاريخ 24/2/2007 حيث تم فصله من العمل ولم يتقاضَ بدل الاجازات السنوية وهو ما تم الحكم للمدعي به بموجب الحكم محل الاستئناف ، حيث جاء في شهادة الشاهد جهاد قرادة والذي شهد في جلسة 10/2/2009 "... لقد عملت مع المدعي في هذه الشركة ان المدعي بدأ عمله في شهر 5/2002 وانهى عمله بتاريخ 24/2/2007 حيث ان صاحب العمل طلب منه ان يتوقف عن العمل ... وكان يتقاضى يومياً 15 دينار وكان يتقاضى راتبه اسبوعياً وقبل انهاء عمله بأربعة ايام قال له لا يوجد شغل ، ولم يكن ياخذ بدل اجازات ...) ولم يرد في شهادة الشاهد المذكور تناقض يؤثر في شهادته وقد اصابت محكمة الدرجة الاولى في وزن شهادة الشاهد المذكور والاخذ بها وتبعاً لذلك الحكم للمدعي بما هو ثابت له من حقوق ، الا ان حساب الاجازات والذي قررت به محكمة الدرجة الاولى انه يستحق مبلغ 420 دينار بينما المدعي يطالب في لائحة دعواه بمبلغ 360 دينار فانه يكون والحالة هذه حكم للمدعي بأكثر من طلباته وهو الامر المخالف لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يعترض التعديل وبذلك فان هذا الشق من السبب السابع يرد على الحكم المستأنف اما باقي السبب السابع وكذلك السبب الخامس فانها لا ترد على الحكم المستأنف ونقرر ردها .

اما فيما يتعلق بالسبب الثامن والذي ينعى على شهادة الشاهد جهاد قرادة بأنها جاءت سماعية فان المحكمة وبالرجوع الى شهادة الشاهد المذكور لا نجد ما يشير الى انها شهادة سماعية وانما جاءت بعبارات تفيد شهادته على علم شخصي وبذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد ايضاً ونقرر رده .

وعليه

وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة تعديل الحكم المستأنف بخصوص بدل الاجازات السنوية لتصبح مبلغ (360) ثلاثماية وستون دينار اردني بدلا من (420) اربعماية وعشرون دينار اردني وتصديق الحكم فيما عدا ذلك بحيث يصبح مجموع المبلغ المستحق ستة الاف ومئتان وعشرة دنانير وتضمين المستأنف ضده الرسوم النسبية و 20 دينار اتعاب محاماة .

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/03/2019.