السنة
2018
الرقم
1247
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

 

المستأنفان  :- ۱) ریاض " محمد رفعت " داود حنبلي / هوية رقم 946610664 / والمعروف باسم ( رياض رفعت داود حنبلي ) / بصفته من وبالإضافة لباقي تركة وورثة والده المرحوم " محمد رفعت " داود عبد السلام الحنبلي

۲) معین عبد القادر حلمي حنبلي / هوية رقم ۹۸۰۲۰۲464 / بصفته من وبالإضافة لباقي تركة وورثة والده المرحوم عبد القادر حلمي حنبلي / عنوانهما : نابلس - شارع الحنبلي - بجانب مسجد الحنبلي

وكيلهما المحامي نايف عبد الرحيم عاشور / نابلس

 

 

المستأنف ضدهم :-  ۱) مدير دائرة مالية نابلس ( دائرة ضريبة الأملاك ) بصفته من وبالإضافة لوظيفته.

۲) معزة النائب العام بصفته من وبالإضافة لوظيفته

۳)عاهد حسن زكي هيرون/نابلس- خان التجار- ديوان آل الحنبلي

وكيله المحامي الاستاذ صبيح ابو صالحة

 

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة بتاريخ 30/9/2018 وفي الدعوى الحقوقية رقم 436/2010 والقاضي ( بالتدقيق : وحيث أن العبرة في الطلبات النهائية الواردة في لائحة الدعوى وحيث أن الجهة المدعية تطلب الحكم بتصحيح سجل دائرة مالية نابلس وتسجيل الأرض موضوع الدعوى لتصبح باسم ( ساحة لانتفاع الغرف المحيطة بها والغاء أية قيود تتعارض مع ذلك ) فان ما طلبته الجهة المدعية لم تسنده اي بينة قدمت في هذه الدعوى وعليه فان المحكمة تقرر الحكم برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 28/10/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- القرار المستأنف قد صدر ضد وزن البينة المقدمة من الجهة المستأنفه وسابين ذلك ادناه من خلال بنود لائحة الاستئناف .

2- القرار المستأنف جاء مخالف للاصول والقانون ، حيث لم تلتفت المحكمة الكريمة الى غرة لائحة الدعوي والأسباب الواردة فيها كما انها لم تلتفت إلى الاقرارات الواردة في اللائحة الجوابية من المدعى عليه الثالث و/أو البينات المقدمة من المستأنفان التي تؤكد دعواهما .

3- اخطات محكمة بداية نابلس الموقرة بعدم تكييفها للدعوى محل الاستئناف کون ان القانون قد اعطاها الحق بتكييف الدعوى على أن تنظر من خلال البينات المقدمة امامها ومن خلال موضوعها وان تستنبطها من ذلك فقد كان الأولى على محكمة الدرجة الأولى تصحيح السجل وذلك من خلال البينات المقدمة امامها من خلال البينة السماعية و/او البينة الخطية كون أن قطعة الأرض موضوع الدعوى غير مشمولة باعمال التسوية وانها مسجلة لدى دائرة ضريبة الأملاك في نابلس .

4- لقد تقدمت الجهة المستأنفه ببينتها وقد اثبتت من خلالها للمحكمة الكريمة اوصاف قطعة الأرض موضوع الدعوى وماعليها من انشاءات وكذلك اثبتت التصرف بها والشركاء فيها وقد تمثلت في الشاهد الدكتور عبد الرحيم الحنبلي في جلسة 10/4/۲۰۱۱ و شهادة الشاهد ياسر بدر الدين خليل حنبلي و شهادة الشاهد محمد سليم عبد الفتاح بريك• في حين البينات الشفوية للمدعى عليه الثالث  الشاهد ماهر احمد علي ابو علي و الشاهد محمد جمیل عبد الفتاح الدبعي و صورة عن كتاب صادر من بلدية نابلس متعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى وكذلك اشعار موجه من المحامي المرحوم عبد الرحيم عاشور بصفته وكيلا عن المدعين وصورة عن الوكالة الدورية رقم 1142/2010/943 وان الوكالة الدورية التي اشترى بموجبها المدعى عليه الثالث هي باطله قانونا حيث لم تتم وفق الاصول والقانون وان الشراء المذكور فيها كما هو ثابت لمحكمتكم الموقرة شراء المال الغير واثراء بلاسبب وعلى حساب الغير حيث أن من موضوع الدعوى ابطال هذه الوكالة الدورية ومن رجوع محكمتكم الموقرة إلى نص المادة 3 من القانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ( تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرف فعلية مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة ) كما وقد تقدم المستأنفان ببينات خطية محفوظة ومبرزة في ملف الدعوى ومنها مشروحات من دائرة المالية تبين مدى صحة ادعاء المستأنفان باسماء المتصرفين بالعقارات موضوع الدعوى منذ اول تسجيل لها في دائرة ضريبة الأملاك في العام 60 ميلادي وعليه فقد اخطأت محكمة بداية نابلس ومع الاحترام في الأخذ بها .

5- لقد اثبتت الجهة المدعية ( المستأنفان ) عناصر دعواهما واثبتت أن يد المدعى عليه الثالث يد غير مشروعة على العقار موضوع الدعوى وان الشركاء في هذا العقار وفقا للكتاب الصادر من دائرة الماليه وان ذكر اسم احمد الحنبلي في اخراج القيد هو عن طريق الخطأ لكون أن الشركاء في العقار موضوع الدعوى ومن بينهم المدعيان بصفاتهم المذكورة في لائحة الدعوي هم المتصرفين في العقار موضوع الدعوى وليس للمرحوم احمد الحنبلي اي شيء من هذا العقار وان دائرة المالية قد سجلت اسمه لكونه كان من يقوم بدفع الضرائب عن العقار موضوع الدعوى ليس من ماله الخاص وانما بالنيابه عن ال الحنبلي ( المذكورة اسمائهم بموجب كشف المتصرفين الصادر عن دائرة مالية نابلس منذ اول تسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوي ) ومن بينهم مورثي الجهة المدعية كذلك لقد اثبتت الجهة المدعية بان المدعى عليه الثالث يقوم بوضع يده على كامل العقار موضوع الدعوى ويحرم المدعيان وباقي الورثة والملاك والمتصرفين من التصرف بهذا العقار الذي قام بوضع يده على كامله و أن من ضمن بينات الجهة المدعية كانت اقرار عدلي يحمل الرقم 7105/2013/1248 عدل نابلس بتاريخ 19/5/2013 قد اقر ورثة المرحوم احمد الحنبلي بالشركاء المنتفعين من العقار موضوع الدعوى وهم ال الحنبلي ومن بينهم الجهة المدعية • كذلك قد اقروا بان هذا العقار هو وقف لآل الحنبلي وبمفهوم الوقف انه ممنوع البيع فيه وهو وقف الى يوم الدين وهذا واضح من جميع البينات المقدمة من الجهة المدعية وان البيع الحاصل هو مخالف للقانون وللأصول • أن الوكالة الدورية موضوع الدعوى التي اشترى بموجبها المدعى عليه الثالث حصص من ورثة المرحوم احمد الحنبلي فانها باطله منذ نشاتها لانها مال وقف من ناحية ومن ناحية اخرى فان البيع لم يقترن بالتصرف وفقا لما ذكر اعلاه فلم يمض على تنظيمها المدة القانونية المطلوبه وهي مدة مدة 10 سنوات تصرف هادئ فان هذا يبطلها ايضا

وبالنتيجة يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف موضوعا والحكم بفسخ القرار المستأنف والحكم لهم بتصحيح السجل الخاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى وتثبيت ملكيتهم للعقار موضوع الدعوى وتسجيله على اسمهم في دائرة مالية نابلس ( ضريبة الأملاك ) ليصبح السجل الخاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من إنشاءات وإضافة جميع الشركاء في العقار موضوع الدعوى آل الحنبلي وفقا للمشروحات الواردة من دائرة ضريبة الأملاك في نابلس والمبرزة في ملف الدعوى وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك ومنع المستأنف عليهم من معارضة المستأنفان فيها ومنع المدعى عليه الثالث ( المستأنف عليه الثالث ) من معارضتهم في تملكهم وتصرفهم بالعقار موضوع الدعوى وإلغاء الوكالة الدورية رقم 1142/2010/943 عدل نابلس بتاريخ 24/2/۲۰۱۰ وشل كافة أثارها والكتابة إلى دائرة مالية نابلس بذلك لإجراء المقتضى القانوني لديها وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنفين لائحة الاستئناف وانكر وكيل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه الثالث لائحة الاستئناف وترافعت وكيلة المستأنف من خلال الضبط طالبة بالنتيجة فسخ القرار المستأنف و تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب وترافع وكيل النيابة العامة من خلال الضبط طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ، وترافع وكيل المستأنف عليهم من خلال الضبط طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . وبجلسة 26/3/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وترافع الأطراف وكرروا أقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالعودة إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنفان المدعيان بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى تقدما بالدعوى الأساس ضد المستأنف عليهم (المدعى عليهم) موضوعها تصحيح سجل ومنع معارضة في عقار وإلغاء وكالة دورية على سند من القول بأن قطعة الأرض رقم 35 من الحوض رقم 24016 والبالغة مساحتها 120 متر مربع في موقع البلدة القديمة تحيط بها قطع عبارة عن غرف سكن وأن القطعة موضوع الدعوى هي ساحة للمرور ولانتفاع الغرف المحيطة بها ويحظر السماح بإقامة أي بناء جديد أو توسيع لبناية قائمة وأنه سجلت على القطعة موضوع الدعوى إنشاءات غير تابعة  لها ، وأن المدعى عليه الثالث ( المستأنف ضده                             الثالث ) قام بالشراء من كل من بشار وسعود ولدي المرحوم أحمد عبد الله حنبلي بموجب الوكالة الدورية رقم 1142/2010/943 تاريخ 24/01/2010 عدل نابلس علما ً أن الأرض يمنع بيعها أو البناء عليها لأنها حق منفعة للغرف  المحيطة بها وان الإنشاءات المسجلة عليها هي عبارة عن الغرف التابعة للمدعيان بصفتهم المذكورة في لائحة الدعوى وآخرين ، وقد تقدم المدعى عليهما الأول والثاني بلائحة جوابية أنكرا  أن يكون هنالك خطأ في التسجل ، كما تقدم المدعى عليه الثالث بلائحة جوابية أشار بموجبها أن قطعة الأرض مقام عليها فعلا بناء مكون من طابق أرضي عبارة عن مخزنين وغرفة وطابق أول مكون من خمسة شقق شقتين غرفتين ومنافع وثلاث شقق  غرفة واحدة ومنافع  وطابق ثاني  غرفتين ومنافع ، وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى وبنتيجتها تقرر رد الدعوى، الأمر الذي لم يرتض به المدعيان بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى فبادرا للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنان لائحة استئنافهما أسباب طعنهما.

 

وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.
 

وفي الموضوع وبالعودة إلى أسباب الاستئناف نجدها جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وتنعى بالمجمل على الحكم المستأنف الخطأ في وزن البينات وأن المدعيان تقدما بالبينة الكافية للحكم لهما وفق لائحة الدعوى وقام وكيل المستأنفين بمناقشة البينات المقدمة وسردها من خلال بنود لائحة الاستئناف وبذلك فإن المحكمة ستعالج أسباب الاستئناف مجتمعة من خلال بحث موضوع الدعوى الأساس.

 

وبالعودة الى الدعوى الأساس والبينة المقدمة بها نجد أن الخلاف بين المدعيان بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى والمدعى عليه الثالث يتمحور في عدم أحقية المدعى عليه الثالث بالعقار موضوع الدعوى أو في حصص به كون هذا العقار هو عبارة عن ساحة لخدمة العقارات المحيطة به وهي غرف سكنية وان من قام بتوقيع الوكالة الدورية لمصلحة المدعى عليه الثالث ليس لهما حق في بيع العقار كونه ساحة لخدمة الغرف المحيطة به ، وان الإنشاءات المسجلة على العقار لدى دائرة ضريبة الأملاك سجلت بالخطأ وهذه الإنشاءات تتعلق بقطع أخرى وهي غرف المدعين وآخرين.

وقد تقدم وكيل المدعين ببينة خطية تمثلت في المبرز م/1 وهو عبارة عن إخراج قيد لقطعة الأرض موضوع الدعوى والذي يشير إلى أن العقار موضوع الدعوى مسجل باسم أحمد عبد الله الحنبلي  وشركاه، وبالعودة إلى لائحة الدعوى نجد أن الوكالة الدورية المطلوب الغاؤها منظمة  من قبل بشار وسعود أبناء محمد عبد الله حنبلي أي أن الوكالة الدورية منظمة من أشخاص لهم الصفة وفق تسجيل قطعة الأرض لدى دائرة ضريبة الأملاك أما فيما يتعلق بالمبرز م/2 وهو عبارة عن كتاب صادر عن بلدية نابلس يشير أن قطعة الأرض رقم 35 هي ساحات للمرور والانتفاع للغرف المحيطة بها وانه بموجب المادة 60 من النظام الهيكلي لمدينة نابلس يحظر السماح بإقامة ابنيه بها ، فإن هذا الأمر يتعلق بمخالفة تنظيميه أن ثبتت ولا يتعلق بطلب المدعيان بتصحيح السجل لدى دائرة ضريبة الأملاك وفق طلبه في لائحة الدعوى ولا يثبت هذا المبرز طلب المدعيان .

 أما  المبرز م/3 وهو حصر ارث للمرحوم بكر عبد الهادي محمد الحنبلي والذي يتضح منه أن حلمي الحنبلي مورث المدعي الثاني هو وريث المرحوم بكر عبد الهادي محمد الحنبلي ، ولكن لم تقدم البينة المقبولة لبيان صفة المرحوم  بكر عبد الهادي الحنبلي وصفه وريثه  حلمي الحنبلي وعلاقته بالعقار موضوع الدعوى ، ما فيما  أما فيما يتعلق بالبينة الشفوية والتي تمثلت بالشاهد عبد الرحيم حنبلي والشاهد ياسر حنبلي والشاهد محمد سليم بريك فإنها انحصرت ببيان  الأشخاص الذين  تصرفوا بالغرف المحيطة بالعقار موضوع الدعوى كما جاء في شهادة الشاهد ياسر الحنبلي ان أحمد الحنبلي ، وهو مورث منظمي الوكالة الدورية لمصلحة المدعى عليه الثالث،  له غرفه وانه كان ساكن بها سابقا ً وبعدها سكن بها  أخوه ، كما جاء في شهادته انه لا يوجد خلاف بين أصحاب البيوت ( الغرف ) وكل واحد يضع يده على حصته وانه سمع بقيام ورثة الشيخ أحمد الحنبلي ببيع حصصهم.

 

وبالعودة الى لائحة الدعوى والطلبات النهائية لوكيل المدعيين نجد أنها انحصرت في طلب الحكم بتصحيح سجل دائرة مالية نابلس وتسجيل الأرض موضوع الدعوى لتصبح باسم                      ( ساحة  لانتفاع الغرف المحيطة بها ) وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك ، في حين أن البينة المقدمة من قبل المدعيان وخاصة المبرز م/1 وهو إخراج القيد اثبت أن العقار موضوع الدعوى مسجل لدى دائرة ضريبة الأملاك بنابلس باسم احمد الحنبلي وشركاه ولم تقدم بينة لإثبات طلب المدعيين.

 

وبذلك فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى يكون متفقا ً وصحيح القانون ونقرها عليه وأسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر ردها.

 

وعليه

وسندا ً لما تقدم وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/03/2019.