السنة
2018
الرقم
1270
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة و عز الدين شاهين
 

   المستأنف: عبد الرحمن نبيه صالح حسنين - قلقيلية. 

                وكيلاه المحاميان عزام حلبوني و/أو محمد العابد / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                     وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 79/2005 بتاريخ 4/10/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف في اسبابه : -

1- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

2- القرار مخالف للأصول والقانون ذلك انه وبالرجوع لشهادة الدكتور ناجح زين يتبين ان ما تعرض له الطفل هو حادث وانه تخلف لديه جراء ذلك نسبة عجز قدها 40%.

3- القرار مخالف للأصول والقانون ذلك أن تسبيب القرار جاء مخالف للقانون ولا محل لإعمال نص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية كون المصاب كان قاصراً وقت وقوع الحادث.

4- محكمة الدرجة الأولى وبهيئة سابقة عالجت وكالة المحامي وان المستأنف عند بلوغه سن الرشد قام بالتوقيع على وكالة جديدة.

5- اخطأت المحكمة بإحالة المصاب للجنة الطبية العليا بعد مضي 14 سنة من الحادث وقد وضح هذا التقرير بأن النوبات الصرعية ناتجة عن الحادث.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

 بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 11/12/2018 قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف عليه اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة الى ملف الدعوى الأساس بأن المدعي بها كان قد اقام دعواه ضد الصندوق الفلسطيني للمطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية لحقت بالطفل القاصر في حينه (ابنه عبدا لرحمن) بدعوى انه تعرض لحادث طرق من قبل سيارة من نوع فولكس فايجن ولم تتم معرفة السائق بسبب هروبه من المكان وتخلف جراء الحادث لدى الطفل نسبة عجز قدرها 40% وبعد ان استمعت المحكة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى برد الدعوى للأسباب التي وردت في الحكم ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافاً بموجب لاستئناف قيد النظر.

وفي الموضوع وقبل البحث في اسباب الاستئناف وبصرف النظر عن الاسباب التي ساقتها محكمة الدرجة الاولى في حكمها وعن الكيفية التي جاءت عليها فإننا نشير الى انه كان من واجب المحكمة ان تتثبت ابتداء من المسائل المتعلقة بصحة الخصومة قبل مباشرة السير في الدعوى وقبل ان تستمع الى أي دفع او دفاع وكان عليها ان تجيب على ما اثير امامها حول وكالة وكيل المدعي التي اقيمت بناء عليها الدعوى وعدم تأجيل ذلك للبت فيه مع القرار الفاصل ذلك ان البت في هذه المسألة في حينه من شأنه تحديد خط سير الدعوى.

وبالعودة الى الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى نجد وفي بند الخصوص الموكل به قد ورد الآتي (اقامة الدعوى لدى محكمة بداية نابلس للمطالبة بكافة التعويضات القانونية المادية والمعنوية المستحقة لابني عبد الرحمن المستحقة له نتيجة حادث السير الذي تعرض له بتاريخ 31/7/2000 من قبل المركبة المجهولة التي لاذت بالفرار والسير حتى نهاية ادوارها كما هو وارد ادناه).

ولما كان عمل الوكيل بالوكالة الخاصة لأغراض الخصومة يتحدد نطاقه ومداه بعقد الوكالة وليس للوكيل ان يزيد على ما اوكل اليه القيام به الا اذا كان من اعمال الادارة والحفظ او عمل اجرائي تابع او لازم بطبعه لإتمام المهمة الموكلة اليه واي تصرف زائد عن هذه الحدود يعتبر باطلاً لصدوره عن غير ذي صفة وانطلاقاً من هذا فإن حدود المطالب به في الوكالة بالخصومة يجب ان يذكر في عقد الوكالة بصورة جلية وواضحة نافية للجهالة وخلاف ذلك لا يعتد بما يرد في لائحة الدعوى اذا ما خالف ما جرى تحديده في عقد الوكالة باعتباره تصرفاً صدر من غير ذي صفة كما اسلفنا ونشير في هذا المقام الى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1692 / 94 صفحة 1989 لسنة 1995 والذي جاء فيه (الوكالة عقد بين الموكل والوكيل اما لائحة الدعوى فهي عمل اجرائي لاحق للوكالة لا يكمل ذلك العقد او يكمله) وقد جاء في ذلك القرار ايضاً (تعتبر الوكالة التي اقيمت الدعوى استناداً اليها ولم يبين فيها ما هية المطالبة واعترتها جهالة فاحشة وكالة باطلة لا يجوز للوكيل ان يقيم الدعوى استناداً اليها).

ومن ذلك ولما كانت الوكالة المودعة في ملف الدعوى والتي اقيمت الدعوى بناء عليها خالية من تحديد وبيان المطالب به وقد اعترتها جهالة فاحشة في الخصوص الموكل به وذلك لعدم بيان ماهية المطالب به كما اشرنا فإن ما انبثق عن هذه الوكالة من عمل اجرائي تمثل في لائحة الدعوى يعتبر تصرفاً باطلاً لكونه تجاوز حدود الوكالة ولكونه صدر عن غير ذي صفة ذلك ان حدود صلاحيات الوكيل تتحد وكما اشرنا بموجب عقد الوكالة وليس بموجب العمل الاجرائي الذي يقوم به والمتمثل في لائحة الدعوى.

وحيث أن تقديم وكالة جديد من الطفل المدعي نفسه بعد ان بلغ سن الرشد لا يصحح الاجراء الباطل ذلك أن الدعوى اقيمت ابتداء بالصورة التي جاءت عليها ممن لا يملك الحق في اقامتها ولما كانت هذه المسألة متصلة بالنظام العام ومن واجب المحكمة التثبت من صحتها من تلقاء ذاتها وقبل مباشرة السر بالدعوى لذلك نجد ودون الحاجة الى بحث اسباب الدعوى واسباب الاستئناف ان الدعوى واجبة الرد لما اعترى عقد الوكالة من جهالة فاحشة ووفق ما سبق بيانه.

                                                                         

الحـــــــــــــكم

تقرر المحكمة وسنداً لأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرون دينار اتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/2/2019 

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

     نور البرغوثي