السنة
2018
الرقم
1286
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

المستأنـــــــــفان : 1- توفيق محمد محمود نزال بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة اطلنطا للاستيراد والتصدير والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562524082) قرب دائرة السير.2 - وليد توفيق محمد نزال بصفته مفوضا خطيا عن الشركة ومدير اداري لشركة اطلنطا للاستيراد والتصدير بموجب تفويض خطي من المفوض بالتوقيع عن شركة اطلنطا توقيع محمد نزال بتاريخ 1/6/2016

                وكيلاهما المحاميان انس فارس عماوي و مجد عمر الراعي     

  المستأنف عليه  : 1- شركة ابناء فوزي شمشوم بواسطة المفوض بالتوقيع عنها انطون فوزي سليم شمشوم 2 - شركة بنك فلسطين الدولي المساهمة العامة المحدودة/الخليل3 - شركة بنك القدس للتنمية والاستثمار /قلقيلية4 - شركة بنك القاهرة عمان فرع قلقيليه/قلقيلية                

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 29/10/2018 بالطلب الحقوقي المستعجل رقم 102/2018 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 176/2018 والقاضي ب وقف صرف الشيكات في حالتي الضياع والافلاس وفق نص المادة 249 من قانون التجارة واي سبب اخر مثل القول الشيك معلق على شرط كالتامين  او الضمان يكون والحالة هذه من اختصاص قاضي الموضوع الي ينظر الدعوى والحالة هذه الطلب واجب الرد لعدم الاختصاص .

 

وتتلخص اسباب الاستئناف  في :

1. ان القرار المستأنف جاء مخالفا للأصول  والقانون

2. القرار المستأنف مخالف والاصول كان من الاولى على المحكمة ان تصدر قرار مستعجل  بوقف صرف الشيكات وفي حال تبين للمدعى عليه عدم صحة قرار الوقف ان تسلك نص المادة 249 فقرة 2  المتعلق برفع المعارضات  .

3. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث ان الشيكات موضوع الطلب المستعجل هي شيكات اعطيت على سبيل الضمان وهذا وارد في الاتفاقية المبرمة والمبرزة في الملف .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

وبالتدقيق وبعد المداولة ،  وبعد الرجوع الى الاستئناف  رقم 1286/2018 وما ورد به من اسباب وبعد الرجوع الى الطلب الذي يحمل الرقم 102/2018 بكافة اوراقة تجد المحكمة:

انه وبتقليب المحكمة اوارق الطلب  رقم 102/2018 لم تجد المحكمة ما يشير الى وجود وكالة خاصة للمحامي انس عماوي او محمد الراعي بالتوكيل عن المسدعين والظاهر اسميهما على لائحة الطلب ( الدعوى ) لاقامة الطلب المذكور رقمة اعلاه ، ولا يوجد في ملف  الاستئناف  المنظور امام هذه المحكمة أي وكالة تشير الى وجود التوكيل للمحامين المذكورين .

وعليه وحيث ان الوكالة بالخصومة لاقامة الطلب او الدعوى او تقديم الاستئناف هي من الامور الجوهرية ،لاثبات صفة التوكل والتوكيل والتي على المحكمة واجب التاكد والتثبت من وجودها وتدقيقها في حالة وجودها، وحيث انه لا يوجد أي وكالة للمحامي المذكورين اعلاه فان الطلب الذي يحمل الرقم 102/2018 يكون سابقا لاوانه واشير هنا الى قرار محكمة  النقض عندنا الذي يحمل الرقم 219/2011 وبالتالي يكون الاستئناف  الواقع على ذلك الطلب غير مقبول  قانونا

لذلك

تقرر المحكمة  ووفق تحليل هذه المحكمة التصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابل للطعن وافهم في 27/12/2018.