السنة
2018
الرقم
1292
تاريخ الفصل
14 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: زيد خالد حمدي رشدي العالول بصفته الشخصية وبصفته وكيلا ً عاما ًعن كل من رائد خالد حمدي العالول وباسل خالد العالول وخلود خالد العالول وزينات أحمد فريز الحبش بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم خالد العالول.

              وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو / نابلس 

 

 

المســـــــتأنف عليها: نقابة الصيادلة الفلسطينيين / نابلس 

                              وكيلها المحامي مهند أبو ليلى / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 47/2015 الصادر بتاريخ 16/10/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و250 دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- القرار مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.

2- أخطأت المحكمة برد الدعوى بحجة أن المرحوم لم يقم بتعبئة استمارة العضوية بالصندوق في ظل وجود إيصال بدفع قيمة الاشتراك من عام 2011 وحتى العام 2014 مستندة إلى أن الإيصال مؤرخ بعد دخول المرحوم في غيبوبة وسهى عليها بأن شاهد المستأنف عليها ذكر بأنه تم الاتصال على الجهة المستأنفة لغايات إعادة قيمة الإيصال.

3- المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن المرحوم كان ملتزما ً بتسديد الرسوم ولم تأخذ بعين الاعتبار المادة (7) من نظام الصندوق والذي اعتبر الاشتراك بالصندوق إلزاميا ً لأعضاء نقابة الصيادلة.

4- المحكمة لم تتحقق من أن المرحوم كان في غيبوبة وقت دفع الإيصال واعتمدت في  ذلك على أقوال المستأنفة ولم تتحقق من خلال تقارير طبية.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 08/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليها اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا ً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي بها وبصفته الواردة في لائحة الدعوى كان قد أقام دعواه ضد نقابة الصيادلة الفلسطينيين للمطالبة بتعويضات قدرها ( 25000 ) دينار اردني جراء وفاة مورث الجهة المدعية وفق نظام صندوق التكافل الخاص بالجهة المدعى عليها وبعد أن استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى أصدرت قرارها الذي قضى بردها ولما لم يرتض المستأنف بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالعودة الى أسباب الاستئناف والتي تركزت في مجملها حول خطأ المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها وما استندت اليه من أسباب أوصلت لهذه النتيجة حيث أن الثابت أن المرحوم كان يسد الاشتراكات من العام 2011 وحتى العام 2014 وان الاشتراك في الصندوق وحسب قواعد النظام الخاص به هي إلزامية وأنه كان على المحكمة أن تتحقق من أن  المرحوم وحال تسديد الرسوم كان في غيبوبة من خلال بينة فنية وان لا تعتمد على أقوال الجهة المستأنف عليها.

 

 

وبالعودة إلى ما قدم أمام محكمة الدرجة الأولى من بينات والى الحكم الطعين نجد بأن الثابت أن ما تم تسديده كان بموجب الإيصالين المؤرخين في 04/05/2014 الأول قيمته (110) دينار اردني بدل دفعة صندوق التكافل ( كما هو مدون عليه ) والثاني بدل اشتراك عن أعوام 2011 وحتى 2014 وغرامة تأخير ورسوم تسجيل ( مبرز م/1 ) وثابت ومن خلال إقرار المدعي في لائحة الدعوى البند الثالث منها بأن المرحوم تعرض لجلطة دماغية في شهر 4/2014 أدخلته بغيبوبة أدت لوفاته بتاريخ 26/06/2014.

 

وحيث نجد وبعد العودة إلى المبرز م ع /1 وهو صورة عن النظام الأساسي لصندوق التكافل الجماعي الإلزامي لصيادلة فلسطين بأن المادة (7) منه قد نصت في فقرتها الأولى على إلزامية الاشتراك في الصندوق لأعضاء النقابة وفي الفقرة الثانية حددت آلية الاشتراك في هذا الصندوق وأوجبت على العضو أن يقوم بتعبئة الاستمارة شخصيا ً وأن يوقع عليها داخل أحد الفروع أمام سكرتارية الصندوق أو أحد أعضاء مجلس الإدارة وأن يوقع على ما احتوته من إقرار بالالتزام بأحكام النظام الأساس وتحديد المستفيدين من بعده في حاله الوفاة وإرفاق صورة شخصية ودفع رسوم الاشتراك.

وعلى ذلك ولما كان صندوق التكافل غير منظم بقانون وإنما جرى تنظيمه بموجب النظام الأساسي الخاص فإن هذا النظام والحالة هذه يعتبر قانونا ً ينظم العلاقة ما بينه وبين المنتسبين له ويكون بذلك العقد المتكون بين الطرفين بنتيجة الانتساب هو من عقود الإرادة المتفق عليها خطيا ًوالمتمثلة في قواعد النظام وشروطه وأحكامه.

وبصرف النظر عن كون الانتساب إلزاميا ً لأعضاء نقابة الصيادلة في الصندوق إلا أن هذا النظام وهو كما أسلفنا قانون العلاقة قد علق صحة الانتساب على شروط حددها في البند الثاني من المادة (7) المشار اليها وهي حضور العضو وتعبئة الاستمارة والتوقيع أمام أشخاص محددين وتحديد المستفيدين ودفع رسوم الاشتراك .... الخ وهذا يعني بان قواعد هذا النظام أوجبت أن يقوم طالب الانتساب بشخصه وليس من خلال وساطة أو تفويض بتعبئة الاستمارة وهي طلب الانتساب وتعبئة بياناتها وفق ما جرى تحديده في هذا البند وخلاف ذلك فإنه لا يقبل منه الاشتراك وهذا بمفهوم المخالفة  لما جاء في البند المشار اليه أعلاه.

ولما كان الثابت وبإقرار الجهة المدعية في دعواها بأن مورثهم المرحوم خالد العالول كان في حالة غيبوبة نتيجة جلطة دماغية ألمت به في شهر 4/2014 كما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى وحيث أن شروط صحة الطلب التي علق النظام قبول الاشتراك عليها لم تتم حيث لم يحضر المرحوم لتقديم الطلب ولم يوقع على الاستمارة كونه كان في حالة صحية لا تسمح له بذلك ، لذلك فإن الاشتراك وبالصورة التي فرضها النظام الخاص بالصندوق لم تتم ولا يعتبر والحالة هذه المرحوم عضوا ً مشتركا ً لانتفاء الشروط التي علق النظام قبول طلبه على وجودها.

ولا يرد القول بأن الرسوم قد دفعت عن سنوات سابقة وكذلك غرامات التأخير ذلك لأن قبول الطلب والاشتراك ليس معياره دفع الرسوم أو خطأ الموظف وإنما معياره الاشتراكات الواردة في البند الثاني من المادة رقم 7 سالفة الذكر، وكما أوضحت الفقرة الخامسة من ذات المادة.

 

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت إلى ذات الاتجاه أعلاه فإنها تكون قد قضت وفق صحيح القانون ويكون قرارها متفقا ً والأصول القانونية الصحيحة، وتكون بذلك أسباب الاستئناف غير واردة على الحكم المستأنف ومستوجبة للرد.       

 

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و(50) دينار أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/03/2019