الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري
المستأنف : شركة موف ميديا المساهمة الخصوصية/ رام الله
وكيلها المحامي علاء ابو راضي/ رام الله
المستأنف عليها : نور عبد العزيز علي حجاوي/ رام الله
وكيلها المحامي سعيد عليان/ رام الله
الوقائع والإجراءات
تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها للطعن بالحكم الصادر في 7/10/2018 بالدعوى 1154/2015 والقاضي بالزامها بدفع مبلغ 26347 دولار مع الرسوم والمصاريف و200 دولار اتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :
1- ان القرار المستانف مخالف للقانون والاصول وغير معلل وضد وزن البينة ومجحف .
2- ان المحكمة اخطأت في تكييف الحكم.
3- ان لديه بينات لتقديمها.
ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم.
بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 31/12/2018 طلب وكيل المستانفة قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستانف عليه الامر للمحكمة وصدر هذا الحكم.
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى الحكم المستانف نجده صادر حضوريا في 7/10/2018 بحضور المستانفة بواسطة وكيلها المناب وبالعودة الى لائحة الاستئناف نجدها وردت في 7/11/2018 ولما كانت مدة الطعن بالاستئناف بالاحكام هي 30 يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بالمادة 193/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 205/1 من ذات القانون وبالتالي تبدأ مدة الطعن من 8/10/2018 وتنتهي في 6/11/2018 ولما كان يوم 6/11/2018 يوم عمل عادي ولم يصادف اية عطلة رسمية فيغدوا تقديم الطعن باليوم التالي 7/11/2018 وقع خارج المدة القانونية مما يوجب رده شكلا.
لذلك
ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية عملا بالمادة 195 بدلالة المواد 193و205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستانفة بالرسوم والمصاريف
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 31/12/2018
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي حازم ادكيدك