السنة
2018
الرقم
1439
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفين: 1. عطا معالي

      2. وفيق معالي

      3. شاهندا معالي

                 وكيلهم المحامي ثائر بني عودة/ رام الله

المستأنف عليهم :   1- محمد محمود حسن عودة/ رام الله

                        2- ذيب خضر معالي/ رام الله

                           وكيلهما المحامي احمد نوبة/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر في الطلب المدني رقم 538/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 995/2015 والصادر في 18/11/2018 والقاضي برد الطلب والعودة للسير بالدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول والخطأ في التسبيب والتعليل.

2.  ان القرار ضد وزن البينة.

3.  ان القرار لم يراعي المادة 96 من قانون الاصول والبينات المقدمة

بالمحاكمة الجارية علناً، في هذا اليوم 23/1/2018 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومعاملة الفقرة 1 من المادة 96 للفقرة 3 من ذات المادة وان لموكليه مصلحة في الطلب وطلب وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف كونه غير قابل للاستئناف وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده الصادر في الطلب 538/2018 المقدم من المستأنفين/ المدعى عليهم في الدعوى وذلك بطلب ادخال شخص ثالث كمدعى عليه الى جانبهم في مواجهة المدعي أي ان الطلب المقدم هو طلب ادخال مدعى عليه بالدعوى وهو مقدم من احد اطراف الخصومة، وبالعودة الى احكام المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها وضعت بالفقرة (1) نصاً على طلبات الادخال وبالفقرة 2 نصاً على طلبات التدخل التي يتقدم بها من له مصلحة من غير اطراف الخصومة ونصت بالفقرة 3 على (يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف) وبالتالي يغدوا القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً بصريح النص 96/3 سالف الذكر.

كما لا يرد قول وكيل المستأنفين من وجود مصلحة لهم بالطعن، فان وجود مصلحة لهم بالطعن لا تتعارض مع كون القرار المستأنف محل الطعن ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف، فكيف للمحكمة التحقق من مصلحتهم بالطعن قبل التحقق من قابلية القرار للطعن اصلا واساسا وعليه يكون هذا النعي غير وارد في هذه المرحلة.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف كونه واقع على قرار غير قابل للطعن عملاً بالمادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم  في 23/1/2019.

 

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك