السنة
2018
الرقم
709
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة وعواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

احمد نعمان محمد سكافي / الخليل. فخرية حامد عمر السكافي / الخليل نيبال عبد الحليم حامد النتشة / الخليل

وكيلهم المحاميان

:

عبد الكريم ومصعب فراج / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

يحيى حامد اسعد الادهمي / الخليل

 

وكلاؤه المحامون

:

نبيل الزير الحسيني  وفراس ابو ارميلة وعلاء الدين عبيدو







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/10/2018 في الدعوى المدنية رقم 1055/2017 والقاضي برفض طلب وكيل المستأنفة واحالة الدعوى لمحكمة الصلح.

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ المحكمة عندما قررت عدم احالة الدعوى لمحكمة الصلح كونها صاحبة الاختصاص بنظر موضوع الدعوى.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف غير قابل للاستئناف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

 

المحكمة

اننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان جهة المستأنفة وبعد ان كررت اللائحة الجوابية وسارت اجراءات الدعوى واستمعت المحكمة لبينات الجهة المدعية اثار وكيل الجهة المدعى عليها دفعا باحالة الدعوى لمحكمة الصلح على اساس من الادعاء بانها صاحبة الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وقررت المحكمة رد الطلب.

وحيث ان يد المحكمة لم ترفع عن نظر الدعوى وان هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا كونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/11/2018