السنة
2018
الرقم
1499
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنف :  رمزي ذياب داود ابو دية / بير زيت

                وكيله  المحامي  شكري العابودي/ رام الله

 

المستأنف عليه :  عنتر رؤوف ابراهيم عنقوص/ عابود

               وكيلة المحامي ربيع ربيع / رام الله 

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف  بهذا  الاستئناف للطعن بالحكم  الصادر عن محكمة بداية رام الله  في الدعوى المدنية رقم 89/2014 والصادر بتاريخ 6/11/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون واحكام المادة 119 من قانون الاصول .

2.  القرار المستأنف مخالف للقواعد القانونية الامره في الاثبات بالسماح للمستانف ضده بمحاولة اثبات الشراكة ببينة شفوية

3.  القرار المستأنف ضد وزن البينة وان المدعي عامل براتب وان المعدة التي كان يعمل عليها لم تسجل باسمه .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 30/1/2019 تم قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف  وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/2/2019 تم اصدار الحكم .

المحكمه

 

وبعد التدقيق و المداولة ، وبخصوص السبب الاول حول ان القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 119 من قانون الاصول

بالرجوع الى احكام المادة 119 من قانون الاصول والتي تنص للمدعي حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعى عليه بالامور المبنية في لائحة الدعوى وادعى ان هنالك اسبابا قانونية او قائع اضافية تدفع دعوى المدعي ، فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه

ونرى ان المدعي قد ادعى انه عامل لدى المدعى عليه براتب شهري وطالب بحقوق عمالية في حين ان المدعى عليه وفي اللائحة الجوابية لم ينكر العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه وانما ادعى انه شريك وليس عاملا لديه الامر  الذي لا تتحقق معه احكام المادة 119 من قانون الاصول مما يغدو ان هذا السبب واجب الرد سيما ان هذا الاجراء وعلى فرض صحته لا يترتب بطلان للاجراءات بل ترتيب لادارة الدعوى .

اما بخصوص  السبب الثاني حول اثبات الشراكة بالبينة الشفوية ، فاننا نقول ان هذا السبب واجب الرد كون الدعوى  المقامة هي دعوى عمالية وان اثبات  وقائع الدعوى  تصلح بجميع طرق الاثبات سيما وان المستأنف ضده تقدم ببينة كتابية تفيد بوجود علاقة الشراكة ما بين المدعي والمدعى عليه .

اما بخصوص السبب الثالث  حول وزن البينة  وان المدعي عامل براتب شهري وان المعدة التي كان يعمل عليها لم تسجل باسمه

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولىنجد ان المدعي             ( المستأنف ) قد تقدم بالدعوى الاساس بداعي انه عامل لدى المدعى عليه براتب شهري بوظيفه سائق باجر مدة عشرة اشهر من تاريخ 1/1/2012 حتى تشرين اول من عام 2012 في حين المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية ادعى ان المدعي شريكا وليس عاملا

وقدم المدعي لاثبات ادعائه الشاهد عواد يعقوب  عواد صايج حيث قال ( كانت العلاقة بينهما في البداية علاقة شراكة وعندما جلست معهما ثبت لي ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه سائق على باجر وفي تلك الجلسة تم الاتفاق على ان يكون راتب المدعي 7000 شيكل وتم رفض هذا المبلغ وبعد ذلك توجهنا مرة اخرى الى منزل المدعى عليه وتم الاتفاق على ان يكون شهرية المدعي (6000شيكل )

في حين قدم المدعى عليه شاهدين الاول سائد عنفوص حيث قال ( المدعى عليه شقيقي وكان بين المدعي والمدعى عليه علاقة شراكة وكانت في بداية سنة 2012 والمدعي كان يعمل على الباجر وكان الشغل يحضروه الاثنين واعرف ان للمدعي والمدعى عليه حساب مشترك في البنك ويوجد شيكات صادرة باسمهم واسم الشركة هو الاخوه ولهم كرت عمل والباجر اشتروا من شركة الشرق الادنى)

والشاهد رؤوف عنفوص حيث قال ( كان المدعي لم يعمل  لدى المدعى عليه وكانت شراكة معه وكان يعمل على الباجر وكان شريك مع المدعي وهذا الباجر للمدعي و للمدعى عليه وشروه من شركة الادنى للمعدات .... البنك طالبهم في الاموال والمدعى عليه قد تم حبسه واجوا اصحاب الشركة الباجر وباعوه ).

المحكمة تجد ان المدعى عليه قدم شاهدين لدحض اقوال المدعي والذي تقدم بشاهد واحد والذي اثبت ان  المدعي والمدعى عليه هما شريكا في عمل الباجر ، سيما ان المدعي لم يتقدم باية بينة مفندة تفند بينة المدعى عليه اضافة الى ان البينة الخطية المقدمة من قبل المدعى عليه والتي تفيد بان المدعي والمدعى عليه قد  اشتراه باجر( حفار) من شركة الشرق الادنى للمعدات بموجب عقد بيع اليه وهو المبرز م/4  وسند قبض من المدعي والمدعى عليه للشركة وهو المبرز م ع /4  وكشف حساب بنك الاتحاد فرع رام الله المبرز م ع /2 والمتعلق بالمدعي والمدعى عليه وشيكات صادرة باسماء المدعي والمدعى عليه من بنك الاتحاد للشركة الادنى للمعدات وكرت للعمل باسم الاخوة للحفريات التعهدات مذيل باسماء المدعي والمدعى عليه وهو المبرز م ع /4  ، كل ذلك يعزز ما اورده الشهود بان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة شراكة .

اضافة الى اساس  التمييز بين عقد العمل والشراكة هو معيار التبعية القانونية ففي عقد الشركة لا يكون أي من الشريكين تابعا للاخر كتبعية العامل لصاحب العمل ، ذلك ان الشركاء يقفون على قدم المساواه القانونية فيما بينهم خلافا لعلاقة العامل بصاحب العمل وحيث ان المدعي لم يقدم اية بينة قانونية تفيد بالتبعية والاشراف عليه من قبل المدعى عليه حتى نقول ان الشريك قد يكون عاملا في نفس الوقت على الرغم ان المدعي لم يدعي انه شريك بل ادعى انه عامل فقط ولكل ذلك  فاننا نتفق مع ما توصل اليه قاضي محكمة  الدرجة الاولى بان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه لا تقوم على اساس علاقة  العمل وانما تقوم على علاقة الشراكة والتي لا تحكمها احكام قانون العمل مما يغدو ان السبب الثالث واجب الرد

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف  موضوعا وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/2/2019