السنة
2018
الرقم
1497
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة عواطف عبد الغني   و راشد عرفة

 

  المستأنـف  : شركة ترست العالمية للتامين المساهمة العامة المحدودة/ قلقيلية

            وكيلها المحمي حسام اتيرة/ نابلس

المستأنـــف عليه : انور محمد عبد القادر مراعبة/ راس عطية

                   وكيله المحامي خالد سلمان/ قلقيلية

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 7/11/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 5/2014 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ 145436 و 2160 دينار

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني و/او واقعي سليم.

2.  الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون ومبني على الفساد في الاستدلال والتعليل.

3.  الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون ومبني على الخطا في وزن البينة.

4.  اخطات محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على كتاب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لبيان معدل دخل عامل البناء دخل الخط الاخضر.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد انور محمد عبد القادر مراعبة هو المدعي ومعترض على الاستماع اليه الامر الذي يكون معه الاعتماد على اقواله في غير محله.

 ويشير المدعي الى انه كان يعمل في قلقيلية باجرة 200 شيكل في مجال البناء.

اما الشاهد يوسف فايز مراعبة فانه يقول بان المدعي يعمل باجرة 200 شيكل في مجال البناء ويشير كتاب مديرية التربية والتعليم الى نه كان يعمل موظفا في التربية والتعليم في الفترة ما بين 14/10/2008 و 28/11/2012 اما حادث الطرق فوقع في 25/10/2011 وتشير نشرة دائرة الاحصاء المركزية الى ان اجرة العاملين في البناء في الضفة الغربية هي 108.9  شيكل يوميا.

وعليه وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ومني على الفساد في الاستدلال والتعليل وصولا الى القول بان المحكمة اخطات في الحكم للمستانف ضده بمبلغ 1000 دينار اردني بدل عمليات جراحية وانه يجب ان يستلزم المبيت في المستشفى حتى يستحق البدل عن العمليات الجراحية الامر الذي لم يثبت اضافة انه يستحق مبلغ 500 دينار عن العمليات مهما بلغ عددها .

فان المحكمة تشير الى انه ثبت من المبرز م/3 و هو تقرير طبي نهائي بان المدعي اجريت له عملية تثبيت كسر بواسطة اسلاك معدنية كما تبين بانه مكث في المستشفى مدة اربعة ايام.

 

 وعليه فانه يستحق 500 دينار بدل عمليات ويستحق 60 دينارا بدل مبيت في المستشفى.

 

 كما تشير المحكمة الى انه لا يشترط المكوث في المستشفى شرطا لاستحقاق المدعيل بدل العمليات التي اجراها.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الاستماع الى شهادة المدعي في جلسة 25/3/2015 على الرغم من الاعتراض عليها فانه يرد على القرار المستأنف.

 

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب الدخل اليومي على اساس مبلغ 200 شيكل حيث ان المستأنف ضده لم يقدم اية بينة خطية تثبت اجرة اليوم وصولا الى القول بانه لا يجوز اثبات ما يزيد على 200 دينار بالبينة الشفوية.

 فانه غير وارد لان اثبات الدخل يكون جائزا بالبينة الشفوية باعتبار الاجرة اليومية اصلا لا تزيد على 200 دينار وبما ان الشاهد يوسف  يقول بان المدعي كان يحصل على اجر يومي مقداره  200 شيكل فان الاحتساب على اساس 200 شيكل يكون واقعا في محله.

واما القول بانه كان يجب الاحتساب على اساس 108.2 شيكل يوميا حسب نشرة دائرة الاحصاء فانه غير وارد لان نشرة دائرة الاحصاء يلتفت اليها للتحقق مما اذا زاد اجر المدعي عن مثلي معدل الاجر ام لا.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم للمدعي بمبلغ 6000 شيكل بدل تعطل عن العمل وصولا الى القول بان المدعي كان يعمل معدل ستة ايام في الاسبوع بواقع 24 يوما في الشهر وبالتالي فانه كان على محكمة الدرجة الاولى عند احتساب التعطيل عن العمل الاحتساب على اساس 24 يوما.

 فان المحكمة وبالرجوع الى نشرة دائرة الاحصاء فان معدل ايام العمل هو 18 يوما شهريا في عام 2011 وبالتالي فان مثلي معدل الاجر يكون 3895  شيكل وعلى ضوء ذلك فان الحد الاقصى للدخل الواجب اعتماده هو 3895.2 شيكل.

 وعليه وبما انه ثبت بان المدعي كان يحصل على اجر 200 شيكل يوما وكان يعطل يوم الجمعة فان اجره الشهري يكون 5200 شيكل الا ان الحد الاقصى للتعويض هو 3895.2 شيكل وفق نشرة دائرة الاحصاء وعليه فانه يستحق بدل تعطيل بواقع 23370 شيكل.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب التعويض بالاستناد الى نسبة العجز الواردة في التقارير الطبية دون ان يثبت بان العجز وظيفي خاصة وان دخل المدعي لم يتأكد وانه يتقاضى راتبه شهريا مقداره 2800 شيكل بحكم ان المدعي اصبح يعمل مدرسا بعد الحادث كما ان تقرير اللجنة الطبية لم يثبت ان العجز هو عجز وظيفي كما اخطات في معادلة الرسملة.

 فان السبب المذكور غير وارد لان التقرير يشير الى انه يعاني من تصلب في الكاحل وان نسبة العجز 20% .

اما من جهة القول بان راتبه لم يتاثر بحكم عمله معلما فانه غير وارد لان التعويض يكون عن العجز باعتباره سببا لفقدان الدخل وليس بسبب الفقدان الفعلي للدخل.

اما من جهة القول بان المحكمة اخطات في احتساب معدل الاجر حسب نشرة دائرة الاحصاء في اسرائيل فانه غير وارد لان المحكمة احتسبت  حسب نشرة في الضفة الغربية.

 

و عليه و بما ان المدعي من مواليد 13/1/1961 بينما وقع الحادث في 25/10/2011 فان عمره يكون 50 سنة و9 اشهر و12 يوما .

 

و من تاريخ الحادث وحتى صدور القرار في 27/11/2018 فان المدة بلغت 85 شهرا يحسم منها 6 شهور فتكون المدة 79 شهرا.

 وعليه فانه يستحق عن هذه الفترة مبلغ 62963 شيكل بواقع 79 × 20% × 3985 شيكل = 62963 شيكل .

اما عن الفترة اللاحقة وهي 31.8 شهرا فانها تصبح بعد الرسملة 28.5 شهرا يستحق له عنها مبلغ 22714.5 شيكل.

وبالتالي فانه يستحق كما يلي :

1000 دينار الم ومعاناة عن العجز.

160 دينارا بدل مبيت في المستشفى لمدة اربعة ايام.

500 دينار بدل عمليات جراحية.

23370 شيكل بدل تعطيل عن العمل.

62963 شيكل بدل فقدان دخل من تاريخ الحادث وحتى صدور القرار.

2060 شيكل مصاريف طبية .

المجموع 111107 شيكل و 1660 دينارا.

 

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 111107 شيكل و 1660 دينارا مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

القاضي                                          القاضي                                                                 رئيس الهيئة