السنة
2019
الرقم
1509
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

  المستأنـف  : عبد الوهاب محمد حسن قبها/ جنين  

            وكيله المحامي صلاح عزام و/او عبد الله كبها

المستأنـــف عليه : يوسف علي يوسف قبها/ جنين

                   وكيله المحامي عبد الله الكيلاني/ جنين

 

 موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 11/11/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 510/2015 والقاضي برد الدعوى.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستانف مخالف للقانون والاصول.

2.  اخطات محكمة بداية جنين في فهمها وتطبيقها لمبدا وزن البينة.

3.  اخطات محكمة البداية حين اعتبرت ان البينات المقدمة في الدعوى كانت قاصرة او عاجزة عن اثبات عناصر الدعوى.

4.  اخطات محكمة بداية جنين في فهمها لوقائع الدعوى ومجرياتها.

5.  لم تصب محكمة البداية صحيح القانون حين قضت رد الدعوى.

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بمبلغ 738000 شيكل.

 وتشير الدعوى الى انه وفي شهر 6/2015 قد فقدت بضاعة من المخازن بقيمة 550000 شيكل وتبين فيما بعد بان المدعي لا يعلم بخروجها او فقدانها من مخازنه الى حين قيام المدعي بالجرد الشهري للمحلات والمخازن مع المدعى عليه وان المدعى عليه انكر علمه بها على الرغم من انه هو المسؤول الوحيد عن المبيعات والموجودات.

كما تشير الدعوى الى ان المدعى عليه غادر المحل دون سابق انذار مما ترتب عليه خسائر بقيمة 150000 شيكل بالاضافة الى انه كان مدينا بمبلغ 38000 شيكل.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد سليمان نشات قبها يقول بان المدعى عليه كان تقريبا مسؤولا عن المحل والمخازن وكان يبيع ويشتري وان مفاتيح المخازن موجودة في المحل وانه اي عامل يستطيع اخذ المفاتيح وانه أي الشاهد كان ياخذ المفاتيح ويفتح المحلات عندما يحتاج الى بضاعة وان المفاتيح موجودة في المحل وانه لا يعرف قيمة البضاعة موضوع المشكلة وانه لم يقم بجرد البضاعة المفقودة وان المفاتيح في الجارور وانها تبقى في الجارور حتى بعد اغلاق المحل وانه لا يعرف ان كان المدعى عليه ياخذها معه وانهم كانوا ستة عمال وان العمال يزيدون وينقصون.

اما الشاهد ثائر اسعد هرشة فانه يقول بان المدعى عليه كان مسؤولا عن المبيعات لدى المدعى عليه وانه لا يعرف كمية البضاعة المفقودة ولا يعرف ثمنها وان عدد العمال لدى المدعي من 3-4 عمال وانهم جميعهم يذهبون الى المخازن ويعملون داخل المحل و ان المدعى عليه لم يكن يذهب هو فقط الى المخازن.

اما الشاهد نسيم محمد قبها فانه يقول بان المدعى عليه كان يعمل لدى المدعي ويعلم بالصادر والوارد وانه لا يعرف البضاعة المفقودة ولا مقدار ثمنها وانه يظن بان البضاعة مفقودة من المخازن.

 

 وعليه وفيما يتعلق بالاسباب الاول والثاني والثالث والرابع من اسباب الاستئناف وحاصلها القول بان المدعي اثبت الجزء الاكبر من دعواه فانه غير وارد لان البينة المشار اليها اعلاه لا يمكن ان ينسب للمدعى عليه بناء عليها بانه هو السبب في البضاعة المفقودة او انه ترتب خسارة بمبلغ 150000 شيكل او انه مدينا للمدعي بمبلغ 38000 شيكل.

و تشير المحكمة الى ان البينة  جاءت لتؤكد بان المفاتيح موجودة في الجارور داخل المحل وان المدعى عليه كغيره من العمال يذهب الى المخازن كما ان أيا من الشهود لم يبين مقدار البضاعة وثمنهما ونوعها.

 هذا بالاضافة الى ان الدعوى جاءت خلوا من تحديد نوع البضاعة كما انه لا يكفي قول الشاهد محمد عماد قبها من جهة قوله بانه يعرف بان المدعى عليه مستدين من والده مبلغا دون ان يعرف مقداره هذا بالاضافة الى ان البينة الشفوية معترض عليها وهي بذلك غير مقبولة لاثبات الدين.

 

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

القاضي                                           القاضي                                        رئيس الهيئة