السنة
2018
الرقم
1516
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: شركة الهدى للمحروقات/ رام الله

                 وكيلها المحامي مالك العوري/ رام الله

المستأنف عليها : شركة ارض كنعان للتجارة والاستثمار/ عين مصباح

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1188/2018 والصادر بتاريخ 28/1/2018 والقاضي برد الطلب لعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الطلب.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  القرار المستأنف مخالف ومتناقض للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مجحفا بحق المستأنفة وغير معلل تعليلاً صحيحاً.

3.  القرار المستأنف جاء مناقضاً بعضه البعض.

4.  أخطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب بحجة عدم اثبات التعاقد.

5.  القرار المستأنف مخالف للقانون حيث ان موضوع الطلب هو القاء الحجز التحفظي وفق لاحكام قانون الاصول بحدود المبلغ المدعى به بموجب الدعوى المنوي اقامتها لدى محكمة صلح رام الله والبالغة 40849.18 شيكل وان هذا المبلغ معلوم المقدار مستحق الاداء وغير معلق على شرط.

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 24/12/2018 تم نظر الاستئناف بحضور فرق واحد نظراً للأثر الناقل بناء على طلب وكيل المستأنفة وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وفي جلسة 2/1/2019 ترافع وكيل المستأنفة من خلال مرافعة خطية واقعة على 3 صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام (3،4،5) بعد تلاوتها علنا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وقبل الولوج في بحث اسباب الاستئناف فان محكمتنا ستعرج على الاختصاص القيمي والنوعي لقاضي الامور المستعجلة.

بالرجوع الى احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، نجد ان المادة 103 منه تنص على ما يلي:

تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى:

1.  قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة.

2.  المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية

وتنص المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية عن ما يلي:

1.  للدائن ان يقدم طلب مؤيداً بالمستندات لايقاع الحجز التحفظي على اموال المدين سواء كانت بحيازته ام لدى الغير قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء السير فيها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة بالدعوى.

وتنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ما يلي:

أولاً: تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي:

1.  المحكمة العليا وتتكون من أ. محكمة النقض ب. محكمة العدل العليا

2.  محاكم الاستئناف.

3.  محاكم البداية.

4.  محاكم الصلح.

ثانياً: يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاص كل درجة من درجاتها وشروط انعقاد هيئاتها.

وتنص المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم على ما يلي:

بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي صلح او اكثر للنظر في الامور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.

وتنص المادة 17 من قانون تشكيل المحاكم على ما يلي:

بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الامور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبعا لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.

وفي ضوء النصوص المشار اليها، يمكننا القول بانهم هم يحددون الاختصاص النوعي والقيمي لقاضي الامور المستعجلة وهو قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية وقاضي الصلح في المنازعات التي تدخل في اختصاصه، حيث يعتبر قاضي الصلح مختص نوعيا بنظر الطلبات المستعجلة اذا كانت تدخل ضمن اختصاص محاكم الصلح.

وعليه، وتطبيقا لذلك، للمدعى اما الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الحكم بإجراء مؤقت بطلب مستقل ، واما رفع الدعوى المستعجلة تبعا للدعوى الموضوعية امام المحكمة التي تنظر الموضوع، فاذا كانت دعوى الموضوع قائمة أمكن تقديم الطلب المستعجل الى قاضي الامور المستعجلة، والحالة موضوع هذا الطلب المستعجل، ان المستدعية (المستأنفة) تقدمت بطلب القاء الحجز التحفظي بحدود المبلغ المدعى به بموجب الدعوى المنوي اقامتها لدى محكمة صلح رام الله والبالغة قيمتها 40849.18 وذلك كما انبئت في موضوع الطلب المستعجل رقم 1188/2018.

وحيث ان موضوع الدعوى المنوي اقامتها للمطالبة بالدين ووفق ما هو ثابت لدى محكمتنا بقيمة 408491.18 شيكل تدخل ضمن الدعاوى التي لا تتجاوز عشرة الاف دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونيا ضمن اختصاص محكمة الصلح النوعي والقيمي وفقا لاحكام المادة 39/1 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يستدعي تقديم الطلب المستعجل رقم 1188/2018 امام قاضي الامور المستعجلة لدى محاكم الصلح برام الله ويكون معه قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله غير مختص نوعيا وقيميا بالدعوى والطلب المستعجل محل الاستئناف لمخالفة لاحكام القانون والنصوص القانونية المذكورة اعلاه ولكون الاختصاص القيمي والنوعي من النظام العام وتملك محكمتنا اثارتها من تلقاء ذاتها لتعلق الامر بقواعد الاختصاص التي يتوجب على المحكمة ان تبحث عنه ابتداءاً حتى تفصل بالنزاع المعروض امامها.

وحيث ان قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله لم يلتفت لقواعد الاختصاص ونظر الطلب المستعجل على خلاف احكام قواعد الاختصاص القيمي والنوعي وكان عليه ان يقضي بعدم اختصاصه ويأمر بإحالة الطلب الى المحكمة المختصة سنداً لاحكام المواد 60،93 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه فان القرار المستأنف قد صدر عن جهة غير مختصة نوعيا وقيميا مما يترتب عليه الغاء الحكم المستأنف

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الطلب المستعجل الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله لاحالته الى المحكمة المختصة على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور فريق واحد وبغياب المستأنف عليها وافهم في 30/1 /2019

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة