السنة
2018
الرقم
1542
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري 

 

المستأنف   :  مصطفى احمد مصطفى فرحان/ ران الله   

                  وكيله المحامي رمزي عفانة / رام الله

المستأنف عليهما : 1. وزارة المالية

                    2. النائب العام بالاضافة لوظيفته وبصفته ممثلا عن الحكومة  

                  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 802/2016 الصادر بتاريخ 14/11/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1-  القرار المستانف خالف وزن البينة والقواعد القانونية.

2-  خالف الحكم المستانف وزن البينة فيما جاء فيه من عدم احقية المستانف فيما طلب بلائحة دعواه من مستحقات.

3-  المحكمة مصدرة الحكم خالفت قانون السلطة القضائية وحكم المحكمة العليا رقم 4/2012 والقرار التفسيري رقم 16 والتي تؤكد ان المستانف مستحق لكامل العلاوة السنوية.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 6/2/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل النيابة العامة وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 20/3/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهما ومرافعاتهما وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد ان اسباب الاستئناف قد انصبت حول خطا محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى وانها خالفت قانون السلطة القضائية وحكم المحكمة العليا رقم 4/2012 والقرار التفسيري رقم (16) وان محكمتنا سوف ترد على اسباب الاستئناف معا لعدم التكرار. 

بالرجوع الى الحكم المستانف وما قدم من بينات، نجد ان المدعي يطالب في دعواه احتساب الفروقات بالعلاوة الدورية السنوية عن سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها المدعي بالوظيفة العمومية قبل تعيينه على كادر النيابة العامة والبالغة سبعة علاوات دورية سيما ان المدعي كان يعمل في الوظيفة العمومية بوزارة الشؤون المدنية (التنسيق والارتباط) قبل العمل في النيابة العامة منذ تاريخ 13/10/1999 وان المدعي تعين بالنيابة العامة منذ تاريخ 1/7/2006 بدرجة معاون نيابة الى ان تتدرج وصولا الى درجة رئيس نيابة بتاريخ 21/10/2015.

ان نقطة الخلاف في هذه الدعوى يتمحور حول هل يستحق المدعي الفروقات في بدلات العلاوة السنوية الدورية عن سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها المدعي بالوظيفة العمومية قبل تعيينه على كادر النيابة العامة؟

ان الاجابة على هذا السؤال قد جاء جلياً وواضحاً في حكم المحكمة العليا رقم 4/2012 الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 10/4/2012 والذي يعتبر قانونا واجب التنفيذ على الكافة وعلى جميع المحاكم في كافة درجاتها ان تتقيد به وتحكم بموجبه ولا يجوز في اي حال من الاحوال اصدار حكما يخالف المبدأ العام الصادر عن  المحكمة العليا والا اصبحنا امام مخالفة حكم المحكمة العليا وامام المساءلة القانونية ان وجدت.

وحيث ان المحكمة العليا قد توصلت في حكمها (المبدأ العام) ان قانون الخدمة المدنية هو قانون كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية (الدولة) وان هذه النتيجة تتلاقى وتنسجم تماما مع القول بان قانون الخدمة المدنية يوصف بالقانون العام لسائر موظفي الدولة، غير ان هذه النتيجة لا تتعارض بالمطلق مع كون القضاة واعضاء النيابة العامة لا يخضعون لاحكام القانون العام وتعديلاته من انظمة ولوائح تنفيذية مختلفة اذ خصهم المشرع بقانون خاص اخرجهم منه من تبعتهم لقانون الخدمة المدنية اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات ولمبدأ استقلال القضاء وترتيبا على ذلك فان ما خلا من احكام في قانون السلطة القضائية في أي شأن منه شؤون القضاة عدا ما احيل فيه الى قانون الخدمة المدنية لا يسوغ استدراكه من القانون العام، كما لا يسوغ في المقابل ان تمتد يد القانون العام الى ما ورد من نقص في احكام القانون الخاص، اذ ان القول بخلاف ذلك يضعف مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء وكلاهما مبدأ كفلة القانون الاساس وسواء كان قانون السلطة القضائية اقل او اكثر سخاء من تلك التشريعات الواردة في قانون الخدمة المدنية فلا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 1 لسنة 2002 المشار اليه باعتباره قانونا او كادراً خاصاً والرجوع الى احكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد او غفلة من احكام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون او الكادر الخاص.

مما يعني عدم جواز استدعاء الاحكام الواردة بشأن العلاوات في نظام قانوني معين كنظام الخدمة المدنية لتطبيقها على العاملين لنظام قانوني آخر كقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

وعليه فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد طبقت صحيح القانون وحكم المحكمة العليا ولم تخالفه وفق ادعاء وكيل المستانف، مما يغدو ان المطالبة التي ادعى بها المستانف في لائحة دعواه لا تستند الى اساس قانوني سليم وتخالف ما استقر عليه حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 10/4/2012 وعليه فان اسباب الاستئناف واجبة الرد.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/3/2019