السنة
2018
الرقم
1076
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

 

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

                        الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف: شركة البنك العربي/ رام الله

المستأنف ضده : حسام محمد حسن عباهرة

           وكلاؤه المحامون موسى قدورة وعلاء فريحات

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق جنين الموقرة في الطلب المستعجل رقم 178/2018 والقاضي بوقف اجراءات التنفيذ في القضايا التنفيذية 3701/2018 و 3703/2018 و 3696/2018 تنفيذ جنين مؤقتا لحين البت في الدعوى الاصلية المتفرع عنها هذا الطلب رقم 171/2018 محكمة بداية جنين على ان يتحمل الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة قرارا صدر بحضور فريق واحد وافهم بتاريخ 29/8/2018.

 

يستند اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون.

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تسبيبها وقف القضايا التنفيذية.

3. لقد تم اصدار القرار المستأنف بحضور الجهة المستأنف عليها كطرف واحد دون حضور الجهة المستأنفة.

4. للمستأنفة بينات كفيلة لرد هذا الطلب حرمت من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى.

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق  تشير المحكمة الى انه و وفقا للاصل فان ذمة الشخص ضامنة لجميع ديونه و الحساب  المفتوح من قبل الشخص لدى البنك ايا كان نوع الحساب لا يمكن اعتباره منفصلا عن الذمة المالية للشخص المذكور و انما هي جزء من الذمة المالية و يضاف ما في الحساب الى ذمته سواء كانت دائنة او مدينة.

و بوجه عام و فيما يتعلق بماهية التعامل في الورقة التجارية فانه وعندما تشير مشروحات البنك الى ان التظهير تظهيرا تمليكيا فان معنى ذلك بان الورقة التجارية انتقلت برمتها الى حساب المجير له و لا يجوز ايداعها في حساب من قام بتجييرها ، و بالتالي فانه و على الرغم من الاصل في التجيير ما لم يرد ما يشير الى انه غير ذلك الا انه و عندما يتعلق الامر في العلاقة بين البنك و صاحب الحساب فانه يجب ان يتم معالجة الامر بشكل مختلف منعا للالتباس و الغموض.

و عودة على بدء و بما ان الحساب الذي يمكله الشخص يعتبر جزءا من ذمته المالية سلبا و ايجابا فان قيامه بايداع الشيكات في حسابه لا يعدو عن كونه ايداعا فيما يملكه هو و ليس فيما يملكه االبنك و لا يعتبر البنك الا متوليا لادارة الحساب المذكور و ليس مالكا لذلك الحساب .

و عليه فان ايداع الشيكات في الحساب لا يعتبر تجييرا بالمعنى المقصود بالتجيير و لا تنطبق عليه بالتالي اصل القاعدة من جهة القول بان الاصل في التجيير هو ان يكون ناقلا للمكية بسبب خصوصية العلاقة بين البنك و صاحب الحساب و لان الحساب يعتبر ملكا لصاحبه و ليس للبنك و بالتالي فان ما يودعه الصاحب الحساب لا يعدو عن كونه وديعة يكون البنك ملزما بردها عينا وفقا للاحكام الخاصة  بالوديعة فان كانت نقودا فيرد مثلها و ان كان ورقة تجارية فيرد قيمتها ان تم تحصيلها او يردها عينا ان اعيدت دون صرف.

 

و لذلك فانه و وفقا للمادة 148 من قانون التجارة فان التظهير التوكيلي يجب ان يكون التوكيل صريحا فان لم يكن كذلك اعتبر الايداع وديعة ينطبق عليها ما ذكر و ليس تجييرا ناقلا للملكية.

 

و عليه وبالرجوع الى القرار المستأنف فانه اشار الى ان الشيكات موضوع طلب وقف التنفيذ هي شيكات مودعة في حساب المستانف عليه لدى البنك العربي .

و حيث ان مشروحات البنك العربي التي اشارت الى ان الشيكات المذكورة مودعة في حساب المستانف عليه هي شيكات مجيرة تجييرا ناقلا للملكية او تجييرا توكيليا لا يمكن الاعتماد على ظاهرها للقول بانها مجيرة تجييرا ناقلا للملكية او توكيليا لان ظاهر الشيكات المبرزة في الطلب لا يبدو منه بانه مجيرة على النحو المذكور و بالتالي فان ظاهر مشروحات البنك من جهة القول بان الشيكات مودعة في حساب المستانف عليه هي المشروحات التي يمكن من ظاهرها اصدار القرار المستعجل بوقف التنفيذ من عدمه .

و تشير المحكمة في هذا الصدد الى انه و حتى يقال بانه يبدو من ظاهر الاوراق بان التجيير ناقل للملكية او انه توكيليا على الرغم من الايداع في حساب المستانف عليه فان ظاهر الشيكات يجب ان يتضمن ما يشير الى ذلك .

 

لذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف  والتصديق على القرار المستأنف  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018

القاضي                                          القاضي                                  رئيس الهيئة