السنة
2019
الرقم
374
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــاة: رشا حماد ، ارليت هارون ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي.

الطــاعـــــــــــن  : ط.ا / الخليل

وكلاؤه المحامون اياد اخليل و/او منتصر الجمل

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/7/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه الصادر بتاريخ 29/5/2019 المتضمن اسقاط الاستئناف.

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1.  اخطات محكمة الموضوع في تطبيق القانون حيث ان الطاعن لم يتبلغ موعد جلسة الاستئناف 29/5/2019.

2.  اخطات محكمة الموضوع باجابة طلب النيابة باسقاط الاستئناف

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله ، نجد ان الطعن مستوفي لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع فاننا نجد بان النيابة كانت قد احالت الطاعن للمحاكمة بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة (406) عقوبات رقم 16 لسنة 60 بدلالة المادة 80 من ذات القانون امام محكمة صلح الخليل وباختتام اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة قرارها بادانة الطاعن وحبسه مدة سنة بمثابة الخضوري الا انه لم يرتض الحكم فقدم طعنا امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وقد تبلغ الطاعن للحضور امام المحكمة بالذات بتاريخ 17/1/2019 ولم يحضر ولم يتقدم باي معذرة مشروعة وتم تاجيل النظر في الدعوى الى 21/2/2019 وتبلغ ايضا بواسطة ابنه الساكن معه وقد اصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قرارها محل الطعن.

وبالرجوع الى المادة (339) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 التي تنص " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلافا ذلك ـــ"

وحيث  ان الطاعن كان قد تغيب عن جلستي المحاكمة الاثنتين دون سببا مشروع رغم تبلغه حسب الاصول والقانون.

تكون بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون الامر الذي نقرها عليه.

 

                                                    لهذه الأسباب

                                     نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ع.ق