السنة
2019
الرقم
265
تاريخ الفصل
8 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عماد مسوده

    وعضويــــة الســادة القضــــاة : بشار نمر ، أمجد لباده ، كمال جبر ، آمنه حمارشه

المستــدعــــــي  : المحامي عبد الله أبو صاع / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطعن بتاريخ 18/6/2019 لتعيين المرجع القضائي عملاً بأحكام الماده (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لحسم التنازع السلبي على الاختصاص وتعيين المحكمة المختصه.

تتلخص وقائع وأسباب الطعن بأن المستدعي بصفته وكيلاً عن المدعين 1- افتخار دار الديك 2- صديقه سنيف 3- هيام أبو لطيفه 4- هند سلامه و 5- سيرين أبو عزيز 6- نيللي غيث 7- ابراهيم عبد الدين 8- عماد درويش 9- عبد الرحيم أبو صفيه أقام الدعوى المدنية رقم 671/2016 لدى محكمة بداية رام الله للمطالبه بمبلغ (150200) شيكل وتعادل بالدينار الاردني (27814) دينار.

بتاريخ 14/4/2019 قررت محكمة البداية احالة ملف الدعوى الى محكمة صلح رام الله كون المدعين تسعه وكل منهم مطالب بالعلاوه الاشرافيه التي يستحقها وفق ادعاءه ويعتبر كل ادعاء مستقل في طلباته ويجب دفع الرسم القانوني عليها وان ادعاء كل واحد منهم يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح سجلت الدعوى لدى محكمة صلح رام الله تحت رقم 906/2019 بتاريخ 16/6/2019 قررت محكمة صلح رام الله عدم اختصاصها بنظر الدعوى كون قيمة المبلغ المطالب به يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية.

وعلى ضوء ذلك تقدم المستدعي بالطلب الحالي لتعيين المحكمة المختصه.

                                                          المحكمـــــــــــــة

أما من حيث الموضوع نجد بأن لائحة دعوى المدعيين رقم 671/2016 بداية رام الله تنطوي على مطالبة كل واحد منهم ببدل علاوة اشرافيه بحيث يطالب كل واحد منهم بمبلغ يختلف عن الاخر وبأشهر مختلفه لكل واحد منهم عن الآخر عدا عن اختلاف درجة كل واحد منهم عن الاخر الامر الذي يجعل كل واحد منهم يستقل بمركزه القانوني عن الآخرين .

وبالتالي فإن إستقلال كل مطالبه عن الأخرى بمنع من جميع قيم هذه المطالبات حتى يصار الى القول ان جميع المطالبات تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية مما يشكل مخالفه لنص الماده (80) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي اجازت لأكثر من شخص بصفتهم مدعين ان يقدموا لائحة واحده اذا كانت الطلبات مرتبطه او اتخذت سبباً وموضوعاً وبأن الفقره (2) من الماده المذكورة اوجبت مراعاة قواعد الاختصاص.

وحيث أن الاختصاص القيمي لكل مطالبة من مطالبة المدعيين ينعقد لمحكمة الصلح سنداً لاحكام الماده 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

                                                   لهذه الأسباب

تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة صلح رام الله واعادة الاوراق اليها للسير فيها حسب الأصول.

                                           حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 8/9/2019