السنة
2019
الرقم
366
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــــاة : رشا حماد ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

المستــدعـــي : مهند محمد صالح عزم / العيزرية

وكيله المحامي ابراهيم فرعون / رام الله

        الإجـــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 870/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/04/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 223/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبما ان الحكم المطعون به هو الحكم القاضي ببطلان العقد وتسليم محل تجاري خالياً من الشواغل ونظراً لطبيعة الحكم نجد ان هناك سبباً للخروج عن الاصل العام .

لــــــــــــــذلك

                       تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون به لحين البت في الطعن .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2019