السنة
2019
الرقم
655
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحـــــاكــمــــــــــــة بـــاســــــــم الــــشـــــعب الــــــعـــــربــــــــي الفــــــلســـــطـــــينـــــي

الهـــيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري
 وعضوية القاضيين  مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين
 

المستأنف:   شادي محمد سعيد صالح عليات / دير ابو ضعيف.

             وكيله المحامي احمد ياسين / جنين.

 

 

المســـــــتأنف عليه : مروان احمد جابر ملحم / طولكرم.

            وكيله المحامي بشار حامد.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالطلب رقم 63/2019 بتاريخ 14/4/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 145/2019 والقاضي برد الطلب.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1- القرار واجب الالغاء لان قاضي محكمة البداية لم يأخذ بالاعتبار ان هذا الطلب موضوعه منع التعدي على علامة تجارية مسجل على اسم المستدعين.

2- القرار واجب الالغاء لان تعليل محكمة البداية جانب الصواب من حيث وجود عده تصنيفات لدى شركة Total.

3- تقدم المستأنف عليه ببينات مبهمة وغير سليمة.

4- محكمة البداية لم تأخذ بالبينات الخطية للمستأنفة ولم تزن البينة  الخطية.

 

 

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 17/7/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 21/8/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً وكرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 3/9/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته وحجزت الدعوى للمداوله واعطاء الحكم لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة مع بعضها بعضاً حول خطأ محكمة البداية برد الطلب وان محكمتنا ستعالج جميع الاسباب معاً لعدم التكرار.

بالرجوع الى الطلب المستعجل وما تقدم من بينات امام محكمة البداية نجد أن المستأنف تقدم بهذا الطلب رقم 63/2019 وموضوعه الحصول على امر منع تعدي على علامة تجارية مسجلة على  اسمه وتحمل الرقم 27122 من تاريخ 14/6/2015 لمدة سبع سنوات والعلامة التجارية TOTAL وان المستدعى ضده قام باستيراد بضاعة تحمل نفس الاسم TOTALوعمل على توزيعها وبيعها في السوق الفلسطيني وقدم في سياق اثبات ذلك شهادة المستأنف لنفسه والمبرز ط/1 المتضمن صورة عن سجل العلامة التجارية توتال وشهادة تسجيل كتاجر وصورة عن الاخطار العدلي رقم 1308/2019 وصورة عن تبليغ بالنشر في جريدة الحياة وكفالة عطل وضرر .

في حين المستأنف عليه تقدم بلائحة جوابية وقدم بينته المبرز ط/4 المتضمن بوالص الشحن وعددها 4 وشهادة تسجيل علامة توتال وفواتير عدد 6.

محكمة الدرجة الاولى وجدت ان شركة توتال تختص بنواح  متعددة وان اختصاص المستأنف بالصنف رقم 6 وان موضوع طلبه يتعلق ببضائع تتعدى التصنيف رقم 6 وبذلك يكون طلبه مستوجب الرد وفق ما ساق قاضي الموضوع.

واننا ومن خلال استعراض ظاهر البينات اعلاه نجد ان قاضي الامور المستعجلة وعند نظر الطلب المستعجل لا يجوز ان يتعرض لأصل الحق عملاً بأحكام المادة (105) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وثبت لمحكمتنا ان المستأنف مسجل لعلامة تجارية تحت الصنف رقم (6) لشركة توتال امام سجلات العلامات التجارية وان المستأنف عليه مسجل لعلامة تجارية تحت اصناف مختلفة لذات الشركة توتال.

وحيث ان المستأنف لم يقدم بأية بينة أخرى تفيد بأن المستأنف عليه قد اعتدى على الصنف رقم (6) المسجل على اسمه لغايات اعطاء الحماية المؤقتة له من الضرر اللاحق به وفق ادعاؤه وحيث ان ظاهر البينه المقدمه لا تستند الى أساس قانوني سليم لمنع الاعتداء وايقافه.

وحيث ان ظاهر البينة المقدمة لا تقوي على اعطاء الحماية المؤقتة للمستأنف في ظل وجود علامات تجارية مسجلة بأسماء المستأنف والمستأنف عليه لذات الشركة الامر الذي يتفق مع ما توصل اليه قاضي الموضوع من حيث النتيجة فقط ووفق التسبب الوارد في هذا الحكم مما يكون معه ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وتكون واجبة الرد.

لـــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط وضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم على ان يتحمل الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ًبحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف عليه في 3/9/2019.

       

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

شيماء