السنة
2018
الرقم
1571
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنفان : ياسر محمد نمر ابو حامد/ قلقيلية

                عبد الرحمن محمد نمر ابو حامد/ قلقيلية

              وكيلهما المحامي تيسير شري/ قلقيلية

المستأنف عليها: ياسر نمر محمد ابو حامد/ قلقيلية

               وكيله المحامي اكرم عودة / قلقيلية.

الوقائع والإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  ان الحكم المستأنف في غير محله ومخالف للاصول والقانون واجب الالغاء ومبني على اجراءات مشوبة بالجهالة الفاحشة.

2.  ان قاضي محكمة بداية قلقيلية قد خالف نص المادة 104 والمادة 106 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3.  ان قرار محكمة اول درجة جاء مخالفا للقانون لعدم توفر صفة الاستعجال بالطلب.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة، تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف بالاجمال تنصب على خطا المحكمة مصدرة القرار المستانف بنظر الطلب بحضور فريق واحد دون دعوة الطرف الاخر وارجاء البت بصفة الاستعجال بنتيجة الطلب وانه لا توجد خصومة ما بين اطراف الطلب الصادر فيه القرار المستأنف لكون اسماء المستدعى ضدهم غير مدرجة في سند تسجيل قطعة الارض موضوع الطلب وفي هذا الخصوص وحيث ان مسالة نظر الطلب بحضور فريق واحد او بحضور الفريقين هي مسالة يعود تقديرها وفق احكام المادة 104 من قانون اصول المحاكمات النافذ للقاضي الذي ينظر الطلب فان نظر الطلب موضوع الاستئناف بحضور فريق واحد هو من قبيل ممارسة قاضي الدرجة الاولى لصلاحياته التقديرية الممنوحة له بموجب احكام القانون وبالتالي فانه لا ياخذ على ما ذهب اليه.

اما بخصوص ارجاء البت بصفة الاستعجال بنتيجة الطلب فان قاضي الدرجة الاولى قد عالج مسالة توافر الاستعجال بالفعل في قراره النهائي في الطلب وبين شروط الاستعجال ومدى انطباقها على البينات التي قدمت امامه وتوصل بالنتيجة الى توافر هذه الصفة في الطلب، غير اننا وان كنا نقر قاضي الدرجة الاولى فيما توصل اليه من ان صفة الاستعجال متوافرة في الطلب غير اننا نرى انه كان ينبغي ابتداء التثبت من توافر صفة الاستعجال لتحديد مدى اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب ومن ثم اتخاذ القرار بنظر الطلب بحضور فريق واحد او بحضور الفريقين وليس العكس اما بالنسبة لانعدام الخصومة فيما بين اطراف الطلب فان عدم ورود اسماء المستدعى ضدهم في سند التسجيل لا ينفي الخصومة فيما بينهم وبين المستدعي ما دام قد ثبت من البينة المقدمة انهم هم من يقومون باعمال التجريف والبناء المطلوب وقفها وعليه وحيث ان كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وان وكالة وكيل المستدعي المطعون بصحتها من خلال اول اسباب الاستئناف صحيحة ومشتملة على الخصوص الموكل به.

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية

  حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/02/2019.