السنة
2018
الرقم
515
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: م.ش / بلعا.

                    وكيله المحامي : ابراهيم العراقي

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 8/10/2018 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/10/2018 بالاستئناف الجزائي رقم 110/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف بالنسبه للطاعن.

أسباب الطعن :-

1- هناك خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي الاجراءات هناك بطلان.

2- الطاعن كان متواجد في المحكمة ولكن تم إخراجه بسبب خارج عن ارادته.

3- تم إسقاط الاستئناف الساعه 10.50 قبل نهاية الدوام.

4- ليس صحيحاً ان الطاعن قد تخلف عن حضور جلستين كما ورد في القرار.

5- اخطأت المحكمة في تطبيق أحكام الماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

نقرر قبول الطعن شكلاً لاستيفائه كافة شرائطه.

اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابه العامه كانت قد احالت الطاعن مع آخرين للمحاكمه امام محكمة بداية طولكرم بتهمة السرقه خلافاً لاحكام الماده 404/1 و 76 عقوبات لسنة 1960 وباختتام اجراءات المحاكمه تم ادانة الطاعن والحكم عليه بالاشغال الشاقه المؤقته لمدة ثلاث سنوات الا انه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً ضده أمام محكمة إستئناف رام الله سجل تحت رقم 110/2017 وبجلسة 3/10/2018 اصدرت المحكمة قرارها محل الطعن المتضمن اسقاط الاستئناف بسبب عدم حضور المستأنف .

وبالرجوع لاحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

وبالرجوع للائحة الطعن المقدمه والمرفق بها تصريح مشفوع بالقسم من الطاعن حيث أن سبب عدم حضور الطاعن كان لمعذرة مشروعه وهو قيام المحكمة بإخلاء القاعه التي تم بها الجلسات بسبب امر طارئ في المحكمة مما لا يجعل الطاعن قد تغيب عن الجلسة وانما المحكمة هي اصدرت قرار بإخلاء القاعه وبالتالي عدم حضوره الجلسة هو عذر مشروع تغيب الطاعن عن حضور تلك الجلسة وبسبب خارج عن ارادته ومتعلق بالمحكمة.

وحيث ان هذا السبب من أسباب الطعن وارد.

لــذلـــك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم واعادة الاوراق للمحكمة مصدرة القرار واعادة مبلغ التأمين للطاعن.

            قراراً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2019